رئيس الوزراء: العراق يمتلك علاقات متميزة مع إيران وأمريكا AlmustakbalPaper.net الرافدين يعلن منح وجبة جديدة من قروض مبادرة «ريادة» AlmustakbalPaper.net المندلاوي يؤكد على أهمية الإسراع في استكمال خطوات تفعيل طريق التنمية AlmustakbalPaper.net وزير الداخلية: العراق يشهد تراجعاً كبيراً بمعدل الجرائم و3 مسارات لعملية حصر السلاح AlmustakbalPaper.net وزير الدفاع: وقعنا عقوداً مع أمريكا في مجال الدفاعات الجوية AlmustakbalPaper.net
مجلس القضاء الاعلى يصدر تعليمات تنفيذ قانون العفو العام
مجلس القضاء الاعلى يصدر تعليمات تنفيذ قانون العفو العام
أضيف بواسـطة
أضف تقييـم
      المستقبل العراقي / فرح حمادي

اصدر مجلس القضاء الاعلى، أمس الاحد، تعليمات لتنفيذ قانون العفو العام، وفيما بين انه تم تشكيل ست لجان مركزية بشأن ذلك، اشار الى ان عملها يتضمن النظر بالاحكام الصادرة من محاكم الجنايات والجنح، والنظر بالاوراق والدعاوى الخاصة بالمحتجزين والموقوفين.
وقالت التعليمات التي تلقت «المستقبل العراقي» نسخة منها، أنه «استنادا الى احكام المادة (15) من قانون العفو العام الصادر بتاريخ 25/8/2016 والنافذ بتاريخ صدوره اصدر مجلس القضاء الاعلى التعليمات الاتية: 
المادة ـ 1 ـ  اولا: تشكل ست لجان مركزية في مقر السلطة القضائية الاتحادية ببيان يصدره رئيس مجلس القضاء الاعلى وتتكون كل لجنة من قاض من الصنف الاول وقاضيين من الصنف الثاني في الاقل تتولى المهام المنصوص عليها في المواد ( 7/ثانيا), (9/ثانيا) و(12) من قانون العفو العام. 
ثانياـ يجوز زيادة عدد اللجان المركزية المشار اليها في الفقرة (أولاً) من هذه المادة حسب حجم العمل وببيان يصدره رئيس مجلس القضاء الاعلى
ثالثاـ يعاون اللجان المركزية عدد من الموظفين وحب الحاجة في تامين مستلزمات العمل الاداري فيها.
رابعاـ لا تباشر اللجان المركزية مهاما الا بحضور ممثل الادعاء العام  
المادة ـ 2 ـ اولاًـ  تكون مهام اللجنة المركزية المشار اليها في المادة (1) من هذه التعليمات كالاتي: 
1 ـ النظر في الاحكام الصادرة من محاكم الجنايات ومحاكم الجنح المكتسبة الدرجة القطعية فيما يخص الجرائم المشمولة باحكام قانون العفو العام الصادر بتاريخ 25/8/ 2016 المرسلة قضاياها في محاكم الجنايات ومحاكم الجنح بناء على طلب من ذوي العلاقة او من الادعاء العام، واصدار القرار المقتضي خلال مدة لا تزيد على ستة اشهر ويكون قرارها قابلاً للطعن تمييزاً من المتضرر او من الادعاء العام امام محكمة التمييز الاتحادية في دعاوى الجنايات وامام محكمة الاستئناف بصفتها التمييزية في دعاوى الجنح وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ التبلغ بالقرار.
2 ـ أ ـ بالنظر في طلب المحكوم عليه بجناية او جنحة يدعي فيه ان اعترافه قد انتزع بالاكراه او ان الاجراءات القانونية اتخذت بحقه بناء على (مخبر سري) او اعتراف متهم اخر عليه ويشترط ان يكون الحكم المعترض عليه قد بني على احد الاسباب المتقدم ذكرها واكتسب القطعية او لازال قيد التدقيقات التمييزية ولا يشمل ذلك الاحكام الصادرة غيابا في الجنايات لانها لا تكتسب درجة البتات الا وفقا لما ترسمه المادتين (247 و 254) من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم (23) لسنة 1971. 
ب ـ تدقق اللجنة المركزية الحكم المعترض عليه من الناحيتين الشكلية والموضوعية وتصدر قرارها بقبول الطلب او برفضه حسب قناعتها القضائية المستندة على ادله معتبرة وتقرر عند القبول اعادة الدعوى الى المحكمة التي اصدرت  الحكم او التي حلت محلها لاجراء التحقيق القضائي والمحاكمة مجددا ويكون قرارها قابلا للطعن من المتضرر او من الادعاء العام امام محكمة التمييز الاتحادية في الاحكام الصادرة من محاكم الجنايات وامام محكمة الاستئناف بصفتها التمييزية في الاحكام الصادرة من محاكم  الجنح وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ التبلغ بالقرار.
جـ ـ لا ينفذ قرار اللجنة المركزية الا بعد اكتسابه الدرجة القطعية. 
د ـ تستمر اللجان المركزية المنصوص عليها في المادة (1) من هذه التعليمات بقبول الطلبات لمدة سنة من اليوم التالي لصدور هذه التعليمات على ان تنهي اعمالها خلال مدة سنتين من صدورها. 
3 ـ أ ـ النظر في الاوراق والدعاوى الخاصة بالمحتجزين والموقوفين والمتهمين المرسلة من الجهات الامنية والعسكرية في الاحوال الاتية:
اولاًـ اذا امضى المحتجز اكثر من ثلاثة اشهر في الاحتجاز ولم يعرض على القضاء  
ثانيا ـ اذا امضى المتهم اكثر من ثمانية عشر شهرا في التوقيف ولم يتم حسم اجراءات التحقيق معه.
ثالثا ـ  اذا مضت مدة تزيد على سنة من تاريخ احالة المتهم على المحكمة المختصة ولم تحسم دعواه.
ب ـ تبت اللجنة المركزية في الاوراق وتقرر ما تراه بشأن المشمولين باحكام قانون العفو العام الصادر بتاريخ 25/8/2016 وتتمتع اللجنة المركزية بصلاحيات قاضي التحقيق بهذا الخصوص.
ج ـ لا ينفذ قرار اللجنة المركزية الا بعد اكتسابه الدرجة القطعية.
المادة ـ 3 ـ اولا ـ تشكل في مركز كل منطقة استباقية يوجد ضمن منطقتها سجن او مقر ايداع الاحداث لجنة برئاسة قاض من الصنف الاول وممثل من وزارة العدل ومن وزارة الداخلية ومن وزارة العمل والشؤون الاجتماعية لا تقل درجة اي منهم عن درجة مدير عام.
ثانياـ  للجنة المذكورة في (اولا) من هذه المادة الاستعانة بمن تراه لمعاونتها في اداء مهامها.
ثالثا ـ  تتولى اللجنة اعلاه البت في طلب استبدال المدة المتبقية من عقوبة السجن او الحبس او الايداع اذا امضى طالب الاستبدال ما لا يقل عن ثلث المدة المحكوم بها، وتصدر قرارها مسببا بقبول طلب الاستبدال او برفضه ويكون قرارها قابلاً للطعن امام محكمة الاستئناف بصفتها التمييزية.
رابعاـ يقدم طلب الاستبدال الى ادارة السجن او الى دائرة اصلاح  الاحداث التي يقضي بها النزيل او المودع مدة العقوبة او مدة الايداع وعلى الدائرة المعنية احالة الطلب الى اللجنة المنصوص عليها في البند (اولا) من هذه المادة خلال مدة لا تتجاوز (30) ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه مشفوعا بتقرير عن سيرة طالب الاستبدال.
خامسا ـ اذا قبلت اللجنة المذكورة في البند (اولا) من هذه المادة الطلب تقضي بالزام طالب الاستبدال بدفع مبلغ مقداره عشرة الاف دينار عن كل يوم من الايام المتبقية من مدة العقوبة وتسدد دفعة واحدة الى محاسب اللجنة بموجب وصل وعليه فتح حساب خاص في مصرف حكومي يودع فيه المبلغ المسدد بصفة غرامة بدلية، ويخلى سبيل النزيل او المودع  عند تسديد مبلغ الغرامة البدلية.
سادساًـ تسري احكام المادة (3) من هذه التعليمات على النزلاء والمودعين المحكومين وفق الجرائم المنصوص عليها في البنود (رابعا، سابعا، ثامنا، حادي عشر، ثالث عشر) من المادة (4) من قانون العفو العام الصادر بتاريخ 25/8/2016.
سابعا ـ لا يخل الاستبدال بتنفيذ العقوبات التبعية والتكميلية والتدابير الاحترازية، وطلبات التعويض.
المادة ـ 4-  تتولى  محاكم  التحقيق ومحاكم الجنح ومحاكم الجنايات والاحداث التحقق من عدم شمول طالب شموله بقانون العفو العام الصادر بتاريخ  25/8/2016 بشموله سابقا بقانون العفو العام  رقم (19) لسنة 2008 او بعفو خاص قبل اصدار قرارها.
المادة ـ 5 ـ تنفذ هذه التعليمات من تاريخ صدورها وتنشر في الجريدة الرسمية ولمجلس القضاء الاعلى اصدار تعليمات تكميلية لهذه التعليمات  كلما احتاج الامر الى ذلك.
القاضي مدحت المحمود/ رئيس مجلس القضاء الاعلى

رابط المحتـوى
http://almustakbalpaper.net/content.php?id=21955
عدد المشـاهدات 1419   تاريخ الإضافـة 28/08/2016 - 21:22   آخـر تحديـث 21/02/2024 - 06:50   رقم المحتـوى 21955
محتـويات مشـابهة
خبير قانوني يعلق على مقترح قانون الإفراج عن محكومين مقابل مبالغ مالية.. ويحدد ما يحتاجه
البرلمان يناقش مقترح قانون للإفراج عن المحكومين مقابل مبالغ مالية
زيدان ورئيس جهاز مكافحة الإرهاب يبحثان إجراءات القبض على الإرهابيين ومحاكمتهم قانونياً
الاقاليم النيابية تقرر مفاتحة السوداني بشأن قانون محافظة بغداد وأمانة العاصمة
الحسناوي يؤكد دعمه لكافة الاختصاصات الطبية وتنفيذ أولويات البرنامج الحكومي

العراق - بغداد - عنوان المستقبل

almustakball@yahoo.com

الإدارة ‎07709670606
الإعلانات 07706942363

جميـع الحقوق محفوظـة © www.AlmustakbalPaper.net 2014 الرئيسية | من نحن | إرسال طلب | خريطة الموقع | إتصل بنا