القاضي عماد عبد الله تعتبر هذه الجريمة من أخطر الجرائم ذلك أنها من جرائم الفساد التي تصيب وظائف الدولة المختلفة وتؤدي إلى آثار اقتصادية واجتماعية وسياسية كبيرة بما يقلل قيمة الدولة ويضعف مصداقيتها امام المواطن وامام العالم الخارجي لذلك نرى ان جميع الاديان السماوية والقوانين الوضعية قضت بتحريمها وتجريمها. وتعرف الرشوة بأنها ما يعطى لإبطال حق، او لإحقاق حق، او لإحقاق باطل. لم يضع المشرع العراقي تعريفا خاصا لجريمة الرشوة وانما تناول ذلك في قانون العقوبات النافذ في نص المادة 307 التي جاء فيها (كل موظف او مكلف بخدمة عامة طلب او قبل لنفسه او لغيره عطية او منفعة او ميزة أو وعد بشيء من ذلك لاداء عمل من اعمال وظيفته أو الامتناع عنه أو الاخلال بواجبات الوظيفة يعاقب بالسجن... ). ومن ذلك نجد ان جريمة الرشوة هي متاجرة الموظف او المكلف بخدمة عامة بوظيفته ليحصل على المال الحرام وقد تقع جريمة الرشوة من طرف واحد كما لو طلب الموظف الرشوة ولكن بدون قبول من صاحب المصلحة الذي يلجأ الى القضاء للاخبار عن ذلك المرتشي ولابد لكي تتحقق جريمة الرشوة من توافر شروط ثلاثة هي اولا اتجاه القصد الجرمي للمرتشي الى طلب او قبول الرشوة اما اذا رفض القبول بالعرض الذي قدم إليه فأنه نكون امام جريمة الراشي فقط الذي عرض الرشوة ولم تقبل منه والتي عاقب عليها المشرع أما الشرط الثاني أن يكون المرتشي موظفا أو مكلفا بخدمة عامة وقد عرف المشرع العراقي الموظف بانه (كل شخص عهدت اليه وظيفة داخلة في ملاك الدولة الخاص بالموظفين). اما بالنسبة للمكلف بخدمة عامة فقد عرفته المادة 19فق2 من قانون العقوبات النافذ بانه ( كل موظف او مستخدم او عامل انيطيت به مهمة عامة في خدمة الحكومة ودوائرها الرسمية وشبه الرسمية ...)وعليه يجب ان يكون المرتشي متمتعا بالسلطة التي تمكنه من مزاولة العمل الوظيفي وان ظهر بعد ذلك تعيينه باطلا لاي سبب كان اما اذا كان الشخص غير موظف عند قيامه بالعمل فانه لايكون محلا لجريمة الرشوة وانما تنهض جريمة أخرى مثل جريمة الاحتيال اما الشرط الثالث فأنه يتعلق بشرط الاختصاص حيث لابد ان يكون الموظف مختصا بالعمل المطلوب منه وبعكسه لا تقوم جريمة الرشوة وانما تنهض جريمة اخرى ومسألة تحديد الاختصاص من عدمه تعود الى الاوامر الإدارية التي تبين اختصاص كل موظف ويجب ملاحظة أن الموظف يعتبر مختصا إذا قامت علاقة بين وظيفته وبين العمل المطلوب منه ويكفي أن يكون له اتصال يسمح بتنفيذ ذلك العمل. اخيرا فان متاجرة الموظف بوظيفته للحصول على منفعة مادية او معنوية يتعلق بمدى قدرته على اداء عمله و يتم ذلك متى كان متمتعا بالصفـــة الوظيفية والاختصاص.
|