السوداني: حزمة مشاريع فك الاختناقات المرورية ستسهم في التقليل من هدر وقت المواطنين AlmustakbalPaper.net وزير الداخلية يناقش تطوير العمل في مواقع تسجيل المركبات AlmustakbalPaper.net مجلس النواب يصوت على توصيات لجنته بشأن فيضانات دهوك وتعديل قانون العقوبات AlmustakbalPaper.net طلب برلماني الى السوداني بمنح عيدية 100 ألف دينار للمتقاعدين AlmustakbalPaper.net صندوق استرداد أموال العراق يعيد قرابة (7) مليارات دينار لوزارة المالية AlmustakbalPaper.net
الدعوات لشطر اقليم كردستان «رؤية دستورية»
الدعوات لشطر اقليم كردستان «رؤية دستورية»
أضيف بواسـطة
أضف تقييـم
هالة كريم 
جعل الدستور العراقي في المادة (117/ أولاً) وضعاً خاصاً لاقليم كردستان واقرّه بشكله الحالي اي محافظاته (أربيل، دهوك، السليمانية) بالنص «يقر هذا الدستور، عند نفاذه، اقليم كردستان وسلطاته القائمة، اقليماً اتحادياً».
ورغم أن الدستور نظم في موضع لاحق قواعد عامة لانشاء اقاليم اخرى، لكن هذا النص نراه غير ممكن التطبيق بالنسبة لمحافظات اقليم كردستان الحالية لأنها موضوعه بموجب نص خاص، والخاص يقيد العام.
وبالتالي فأن التسريبات الاعلامية التي تتحدث عن امكانية شطر اقليم كردستان الحالي إلى نصفين الاول يضم دهوك واربيل واخر يضم السليمانية وكركوك لا تحجد له سنداً من الدستور وذلك للسبب المذكور أنفاً.
هذا بالاضافة إلى ان كركوك تتمتع بموجب الدستور بوضع خاص فلا يمكن اقحامها بأي اقليم اخر دون حسم الخلاف حول المادة (140)  من الدستور، هل هي انتهى مفعولها أم لا زالت نافذة، واذا كانت مستمرة النفاذ فيجب الانتهاء من الاجراءات الخاصة بها.
وتنص المادة (140) على «اولاً :ـ تتولى السلطة التنفيذية اتخاذ الخطوات اللازمة لاستكمال تنفيذ متطلبات المادة (58) من قانون ادارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية، بكل فقراتها، وثانياً: المسؤولية الملقاة على السلطة التنفيذية في الحكومة الانتقالية، والمنصوص عليها في المادة (58) من قانون ادارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية، تمتد وتستمر الى السلطة التنفيذية المنتخبة بموجب هذا الدستور، على أن تنجز كاملةً (التطبيع، الاحصاء، وتنتهي باستفتاء في كركوك والمناطق الاخرى المتنازع عليها، لتحديد ارادة مواطنيها) في مدةٍ أقصاها الحادي والثلاثون من شهر كانون الاول سنة الفين وسبعة».
نجد أن السبيل الوحيد لمعالجة موضوع اقليم كردستان بشكله وسلطاته الحالية، ينحصر باجراء تعديل على الدستور، وبما أن التعديل الاول لم يجر حتى الان، فنبغي أن يكون وفق احكام المادة (142) تطبيقاً لقرارا المحكمة الاتحادية العليا، التي تتضمن اليات قد تبدو معقدة بداية من تشكيل لجنة نيابية تعرض تلك التعديلات على مجلس النواب من أجل قبولها بموافقة ثلثين الاعضاء (أي ما لا يقل عن  219 نائباً وفق عدد مجلس النواب الحالي)، وصولاً إلى عرض تلك التعديلات لاستفتاء الشعب وأن يتم الموافقة عليها على ألا يتم رفضها من ثلثي ثلاثة محافظات على اقل تقدير، واذا حصل هذا الرفض فأن التعديل يعدّ فاشلاً.
وبالتالي، على الاعلاميين عدم الانجرار وراء التسريبات غير الواقعية والتي لا يمكن أن تطبق، لاسيما وأن طرح تلك الشائعات واضحة الاسباب كونها تقف خلفها اجندات سياسية خصوصاً وأن المدة الماضية طرحت فيها تسريبات وتصريحات اعلامية بعيدة عن الدستور ونصوصه الحاكمة لغرض اثارة الشارع والرأي العام.
كما ان على السياسيين ان لا ينجروا وراء أفكار ومقترحات لا يمكن تحقيقها من الناحية الدستورية.
رابط المحتـوى
http://almustakbalpaper.net/content.php?id=34691
عدد المشـاهدات 1142   تاريخ الإضافـة 18/10/2017 - 22:27   آخـر تحديـث 25/01/2024 - 00:12   رقم المحتـوى 34691
محتـويات مشـابهة
رئيس المحكمة الاتحادية العليا: إجراء الانتخابات وإيصال رواتب موظفي الاقليم من أولوياتنا
النفط ترد على بيان رابطة «ابيكور» في الاقليم: بغداد هي المتضرر الأكبر من توقف التصدير
الحرب الاقليمية في الشرق الاوسط ومستوى الخطوط الحمراء
الديمقراطي الكردستاني: مشاركتنا في انتخابات برلمان الاقليم مرهونة بالآلية التي ستجري بها
المفوضية: المصادقة على إجراءات الاقتراع والعد والفرز الالكتروني واليدوي لانتخابات كردستان

العراق - بغداد - عنوان المستقبل

almustakball@yahoo.com

الإدارة ‎07709670606
الإعلانات 07706942363

جميـع الحقوق محفوظـة © www.AlmustakbalPaper.net 2014 الرئيسية | من نحن | إرسال طلب | خريطة الموقع | إتصل بنا