السوداني: حزمة مشاريع فك الاختناقات المرورية ستسهم في التقليل من هدر وقت المواطنين AlmustakbalPaper.net وزير الداخلية يناقش تطوير العمل في مواقع تسجيل المركبات AlmustakbalPaper.net مجلس النواب يصوت على توصيات لجنته بشأن فيضانات دهوك وتعديل قانون العقوبات AlmustakbalPaper.net طلب برلماني الى السوداني بمنح عيدية 100 ألف دينار للمتقاعدين AlmustakbalPaper.net صندوق استرداد أموال العراق يعيد قرابة (7) مليارات دينار لوزارة المالية AlmustakbalPaper.net
الحدود الدستورية للمؤسسات
الحدود الدستورية للمؤسسات
أضيف بواسـطة
أضف تقييـم
القاضي إياد محسن ضمد 
يقول العلامة الدكتور احمد فتحي سرور ان الشرعية الدستورية هي الضمانة الاعلى لسيادة القانون على سلطات الدولة وان القضاء يدعم مبدأ الشرعية الستورية من خلال استقلاله وحصانته لتصبح القاعدة القانونية محورا لكل سلطة...هذه المقولة تخبرك باهمية ان لا تكون هناك اي سلطة فوق القانون ولان السلطات غالبا ما تسعى لفرض الهيمنة وتحقيق الغلبة فلابد من قضاء دستوري يشكل صمام امان يحفظ النظام الديمقراطي ويضمن سيادة القانون.
 في العراق فقد اثبتت التجربة للسنوات الماضية ان القضاء الدستوري  هو الضمانة الاهم والابرز لسيادة القانون والتزام كافة السلطات بما رسمه الدستور من صلاحيات واختصاصات كذلك مثل القضاء الدستوري  الضمان الابرز لحقوق وحريات الافراد وحمايتها من الانتهاكات التي تطالها من المؤسسات العاملة في الدولة وبذلك فان القضاء الدستوري العراقي ومن خلال الكثير من احكام وقرارات المحكمة الاتحادية ضمنت بقاء التوازنات القانونية بين السلطات الثلاث للدولة ومنع تجاوز اي منها لحدود صلاحياته الدستورية وساهم في عقلنة الكثير من مؤسسات الدولة ومنع تغول او تنمر احدها على الاخرى خلافا لما رسمه الدستور الذي يمثل القانون الاسمى في الدولة والذي يعكس ارادة الامة العراقية.
ففي الحكم 82/اتحادية/2013 قضت المحكمة الاتحادية العليا بعدم دستورية قرار مجلس محافظة ميسان رقم 84 لسنة 2012 لفرضه رسوم يكون فرضها من صلاحيات السلطات الاتحادية حصرا وبهذا الحكم منعت المحكمة الاتحادية تجاوز مجالس المحافظات للصلاحيات الاتحادية التي رسمها الدستور  وقضت المحكمة الاتحادية بحكمها المرقم 104/اتحادية /2013 بعدم دستورية المادة 25 من قانون هيئة دعاوى الملكية رقم 13 لسنة 2010 كونها تتعارض مع المواد 19 و 20 من الدستور وتخل بمبدأ المساواة بين المواطنين وبهذه الاحكام وفرت المحكمة الاتحادية العليا الحماية القانونية للحقوق والحريات التي منحها الدستور لجميع الافراد فيما يتعلق بالمساواة وعدم التمييز ومنعت نفاذ نصوص قانونية تمس تلك الحقوق والحريات وفي الدعاوى المرقمات (89) و (91) و (92) و (93 /اتحادية/ 2017) قضت المحكمة الاتحادية بعد توحيد تلك الدعاوى بعدم دستورية الاستفتاء الجاري يوم 25/9/2017في اقليم كردستان والمناطق الاخرى التي شملها الاستفتاء والغاء النتائج المترتبة عليه كون الاستفتاء يتعارض مع احكام المادة (1) من الدستور التي نصت على ان العراق دولة اتحادية وان الدستور يضمن وحدة العراق وبهذا القرار فقد حافظت المحكمة الاتحادية على وحدة العراق وسلامة اراضيه والغت نتائج الاستفتاء الذي كان يمثل مخالفة لنصوص الدستور المتعلقة ببيان شكل الدولة ووحدة اراضيها وضرورة حماية هذه الوحدة ومثل الاحكام المذكورة انفا يمكن ان تكون مرجعا هاما في الحماية التي يوفرها القضاء الدستوريوفي كافة المجالات سواء ما تعلق منها بحفظ التوازن بين المؤسسات او ضمان عدم تجاوز الصلاحيات ولاختصاصات او المحافظة على الحقوق والحريات الدستورية او ما تعلق منها بالمحافظة على وحدة وسلامة الاراضي العراقية.
رابط المحتـوى
http://almustakbalpaper.net/content.php?id=37344
عدد المشـاهدات 1722   تاريخ الإضافـة 09/01/2018 - 19:37   آخـر تحديـث 22/02/2024 - 09:30   رقم المحتـوى 37344
محتـويات مشـابهة
إسرائيل وحزب الله و الصراع عبر الحدود
استئناف نينوى والمنافذ الحدودية يناقشان خطط اعادة افتتاح منفذ ربيعة الحدودي
من انقرة.. ملفات الامن وضبط الحدود والمياه على طاولة العراق وتركيا
رئيس هيأة المنافذ الحدودية يصدر 7 توصيات لمديري المنافذ
وزير الداخلية: لا توجد عمليـات تهريب سـلاح عبر الحدود مـع سوريا

العراق - بغداد - عنوان المستقبل

almustakball@yahoo.com

الإدارة ‎07709670606
الإعلانات 07706942363

جميـع الحقوق محفوظـة © www.AlmustakbalPaper.net 2014 الرئيسية | من نحن | إرسال طلب | خريطة الموقع | إتصل بنا