بغداد / المستقبل العراقي
تطرق المتحدث باسم المحكمة الاتحادية العليا، إياس الساموك، الاثنين، إلى المدد الدستورية لانعقاد الجلسة الأولى لمجلس النواب وتشكيل الحكومة المقبلة. وقال الساموك في منشور له، على صفحته الشخصية بموقع «فيسبوك»، إنه وبعد انتهاء عملية انتخابات مجلس النواب، فان هناك بعض المدد التي يلزم الدستور التقيد بها، تتمثل بانه يجب على المفوضية العليا المستقلة للانتخابات فور حسم الطعون إرسال قوائم الفائزين بعضوية مجلس النواب إلى المحكمة الاتحادية العليا للمصادقة عليها من خلال التحقق من الاسماء من الناحيتين الدستورية والقانونية وفق اختصاصها المنصوص عليه في المادة (93/ سابعاً) من الدستور، ولا يوجد الزام زمني دستوري او قانوني للمصادقة والعملية لا تستغرق وقتا طويلا. وأوضح ان حكم المحكمة الاتحادية العليا رقم (56/ اتحادية/ 2011) نص على أن «صيرورة المنتخب (نائبا) تتم بعد اعلان نتائج الانتخابات من المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، وبعد مصادقة المحكمة الاتحادية العليا على النتيجة المعلنة، وبعد ان يحلف الفائز اليمين المنصوص عليها في المادة (50) من الدستور». وأشار الساموك، إلى انه «بعد أن تتم المصادقة على نتائج الانتخابات، يدعو رئيس الجمهورية خلال خمسة عشر يوما من تاريخ المصادقة بمرسوم جمهوري مجلس النواب الجديد للانعقاد برئاسة اكبر الأعضاء سنا لانتخاب رئيس للمجلس ونائبيه بالاقتراع السري المباشر، وفق احكام المادة (54) من الدستور. وتابع بالقول إنه «لدى اختيار رئيس مجلس النواب ونائبيه بالآلية المذكورة، ينتقل مجلس النواب لاختيار رئيس الجمهورية وذلك وفق السياق المنصوص عليه في المادة (70) من الدستور، وفي قانون احكام الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية رقم (8) لسنة 2012، حيث نصت المادة الثانية منه على ان «يعلن الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية خلال مدة (3) ثلاثة أيام من تاريخ انتخاب رئيس مجلس النواب ونائبيه في دورته التشريعية الجديدة»، اي بمعنى بعد ثلاثة أيام من تاريخ الجلسة الأولى لمجلس النواب. وبين أن المرشحين لرئاسة الجمهورية يقدمون طلباتهم خلال ثلاثة أيام من تاريخ الاعلان عن بدء الترشيح، ومن ثم تعلن رئاسة مجلس النواب أسماء المرشحين الذين توافرت فيهم الشروط القانونية، ومن لم يظهر اسمه بامكانه الاعتراض لدى المحكمة الاتحادية العليا خلال ثلاثة أيام من الاعلان، التي عليها أن تبت بالاعتراض خلال ثلاثة أيام من تسجيله ويكون قرارها باتا وملزماً. وتابع أنه بعد ذلك تجري عملية اختيار رئيس الجمهورية وفق الآلية التي رسمها الدستور والقانون وعند تمام الاختيار يؤدي رئيس الجمهورية المنتخب اليمين الدستورية أمام مجلس النواب وبحضور رئيس المحكمة الاتحادية العليا، استنادا إلى أحكام المادة (10) من قانون أحكام الترشح لمنصب رئيس الجمهورية المشار اليه آنفا. وأضاف الساموك، ان رئيس الجمهورية يقوم بعدها بتكليف مرشح الكتلة النيابية الاكثر عددا بتشكيل مجلس الوزراء خلال (15) يوما من انتخابه استنادا الى المادة (76/ أولا) من الدستور، والذي اكد حكم المحكمة الاتحادية العليا رقم (25 /اتحادية/ 2010) عليه، مبينا أن الدستور وضع للمكلف بتشكيل الحكومة مهلة قدرها (30) يوما تبدأ من تاريخ التكليف لتسمية اعضاء وزارته وفق المادة (76/ ثانياً) من الدستور، واذا لم ينجح يقوم رئيس الجمهورية بتكليف مرشح جديد من نفس الكتلة خلال خمسة عشر يوما استنادا الى المادة (76/ ثالثاً) من الدستور. وأفاد انه «عند الانتهاء من اعداد التشكيل الوزاري، يعرض رئيس مجلس الوزراء المكلف أسماء أعضاء وزارته والمنهاج الوزاري على مجلس النواب ويعد حائزا ثقتها عند الموافقة على الوزراء منفردين وعلى المنهاج الوزاري بالاغلبية المطلقة وفق المادة (76/ رابعا) من الدستور، الذي اشار اليه حكم المحكمة الاتحادية العليا رقم 93/ اتحادية/ 2010. أما في حالة عدم نيل الوزارة الثقة، يتولى رئيس الجمهورية تكليف مرشح آخر بتشكيل الوزارة خلال خمسة عشر يوما، وذلك وفق المادة (76/ خامساً) من الدستور. وختم بالقول إن المحكمة الاتحادية العليا أكدت في حكم سابق لها، على وجوب اجراء انتخابات عضوية مجلس النواب في موعدها المحدد، وفي حكم آخر أشارت إلى أن تاريخ انعقاد الجلسة الاولى هو بداية الفصل التشريعي الاول ولا يعتد بالتواريخ الاخرى، أي الجلسة التي كانت برئاسة «رئيس السن». |