رئيس الوزراء: العراق يمتلك علاقات متميزة مع إيران وأمريكا AlmustakbalPaper.net الرافدين يعلن منح وجبة جديدة من قروض مبادرة «ريادة» AlmustakbalPaper.net المندلاوي يؤكد على أهمية الإسراع في استكمال خطوات تفعيل طريق التنمية AlmustakbalPaper.net وزير الداخلية: العراق يشهد تراجعاً كبيراً بمعدل الجرائم و3 مسارات لعملية حصر السلاح AlmustakbalPaper.net وزير الدفاع: وقعنا عقوداً مع أمريكا في مجال الدفاعات الجوية AlmustakbalPaper.net
الاتحادية تصدر حكم دستوري بشأن التزام المحافظات بسياقات مجلس الوزراء وآلية تعيين المناصب العليا
الاتحادية تصدر حكم دستوري بشأن التزام المحافظات بسياقات مجلس الوزراء وآلية تعيين المناصب العليا
أضيف بواسـطة
أضف تقييـم
بغداد / المستقبل العراقي

أكدت المحكمة الاتحادية العليا، أمس الأحد، وجوب التزام مجالس المحافظات بالسياقات العامة لمجلس الوزراء، لافتة إلى ان موافقة الوزير المختص على تعيين من يشغل المناصب العليا في المحافظات لا يتعارض مع الدستور. وقال المتحدث باسم المحـــكمة إياس الساموك في بـــيان تلقت «المستـــقبل العـــراقي» نسخة منه، إن «المحكمة الاتحادية العــــليا عقدت جلستها برئاسة القاضي مدحت المحمود وحضور القضاة الأعضاء كافة ونظرت في دعوى الطعن بعدم دستورية الفقرة (1) من البند (ثانياً) من المادة (4) من قانون التعديل الثالث لقانون المحافظات، المتضمنة وجوب موافقة الوزير على تعيين من يشغل المناصب العليا في المحافظة أو رفضها اذا كانت الشروط للمرشح غير متوفرة فيه». وأضاف الساموك، أن «المحكمة الاتحادية العليا وجدت أن النص موضوع الطعن لا يتعارض مع أحكام الدستور ذلك أن الشروط الواجب توفرها في المرشحين للمناصب العليا في المحافظة تتطلب التنسيق مع الحكومة الاتحادية التي وضعت تلك الشروط، كما أن موافقة مجلس الوزراء على ذلك سياق متبع بالنسبة لمن هو بدرجة مدير عام، فاعلى لذا فأن النص موضوع الطعن لا يتعارض مع احكام الدستور». وأشار الساموك، إلى أن «المدعي -وهو رئيس مجلس محافظة ميسان/ اضافة لوظيفته- طعن في دعواه أيضاً بعدم دستورية المادة (11) من قانون التعديل التي تقضي بالتزام المحافظة بالسياقات العامة التي يرسمها مجلس الوزراء». وتابع أن «المحكمة الاتحادية العليا وجدت مجلس الوزراء واستناداً إلى احكام المادة (80/ اولاً) من الدستور هو الذي يخطط وينفذ السياسة العامة للدولة، لذا فأن الوجوب الوارد في المادة موضوع الطعن يستند إلى المادة المذكورة من الدستور، ولا يتقاطع معها، وبناء على ما تقدم قررت المحكمة الاتحادية العليا رد الدعوى لعدم استنادها إلى سند من الدستور».
رابط المحتـوى
http://almustakbalpaper.net/content.php?id=42929
عدد المشـاهدات 1168   تاريخ الإضافـة 01/07/2018 - 22:07   آخـر تحديـث 11/04/2024 - 07:10   رقم المحتـوى 42929
محتـويات مشـابهة
رئيس الوزراء: العراق يمتلك علاقات متميزة مع إيران وأمريكا
الاقاليم النيابية تقرر مفاتحة السوداني بشأن قانون محافظة بغداد وأمانة العاصمة
وزارة الإتصالات تصدر طوابع خاصة بيوم الإعاقة العالمي
مجلس النواب يعلن دعمه لزيارة رئيس الوزراء إلى الولايات المتحدة
انطلاق اجتماعات أعمال اللجنة التنسيقية العليا بين العراق والولايات المتحدة

العراق - بغداد - عنوان المستقبل

almustakball@yahoo.com

الإدارة ‎07709670606
الإعلانات 07706942363

جميـع الحقوق محفوظـة © www.AlmustakbalPaper.net 2014 الرئيسية | من نحن | إرسال طلب | خريطة الموقع | إتصل بنا