بغداد / المستقبل العراقي
اعلنت المحكمة الاتحادية العليا، أمس الثلاثاء، عن تكليفها خبيراً فنياً لتقديم تقرير بشأن تساؤلات تخص دعوى الطعن بعدم دستورية قيام إقليم كردستان باستخراج النفط من أراضيه وبيعه مباشرة. وقال المتحدث الرسمي للمحكمة اياس الساموك في بيان تلقت «المستقبل العراقي» نسخة منه، إن «المحكمة الاتحادية العليا عقدت جلستها اليوم برئاسة القاضي مدحت المحمود وحضور القضاة الأعضاء ونظرت دعوى وزير النفط إضافة لوظيفته على وزير الثروات الطبيعية في إقليم كردستان/ إضافة لوظيفته، التي يطلب فيها تنفيذ وتطبيق ما جاء بأحكام الدستور والقوانين النافذة ذات الصلة وتسليم كامل الإنتاج النفطي في الإقليم إلى وزارة النفط الاتحادية». وأضاف أن «الجلسة شهدت حضور جميع الأطراف وهم وكلاء المدعي وزير النفط الاتحادي، ووكيل المدعى عليه وزير الثروات الطبيعية في الإقليم، ووكلاء الأشخاص الثالثة رئيس مجلس الوزراء الاتحادي، ووزير المالية الاتحادي، ورئيس مجلس الوزراء في اقليم كردستان/ إضافة إلى وظائفهم». ولفت الساموك إلى أن «المحكمة وجدت أن المادة (111) من الدستور أوردت مبدأ عاماً لموضوع النفط والغاز ونصها (النفط والغاز هو ملك كل الشعب العراقي في كل الأقاليم والمحافظات)». وتابع أن «المحكمة أكدت أن المادة (112) من الدستور رسمت كيفية تنفيذ المادة (111) منه ونصت على ان يكون أعمال وتنفيذ حكم تلك المادة بموجب قانون يفصّل ما ورد فيها». واشار الساموك الى أن «المحكمة اكدت أن هذا القانون لم يصدر لغاية الآن، ورجوعاً إلى عريضة الدعوى وجدت أن المدعي يطلب فيها تطبيق احكام الدستور والقوانين ذات الصلة للنفط والغاز والزام المدعي عليه بتسليم كامل الانتاج النفطي المستخرج من اقليم كردستان الى وزارة النفط الاتحادية، وذهبت المحكمة بهدف حسم الدعوى إلى الوقوف على كيفية تطبيق واعمال المادة (111) من الدستور بشأن النفط المستخرج من اقليم كردستان بدءا من الاستخراج والجهة التي تتولى ذلك من الناحية الفعلية والسند الدستوري او القانوني». واوضح أن «المحكمة أرادت ايضاً التعرف على كيفية التصرف بحصيلة البيع وهل هناك قانون او اتفاق بين الحكومة الاتحادية وحكومة الاقليم لتنظيم تلك العلميات؟، وما هذه الاتفاقيات وتاريخ عقدها؟، وهل تتفق في حال وجودها او وجود قانون ما مع احكام الدستور؟، وما هو دور الحكومة الاتحادية وحكومة اقليم كردستان في مجال النفط اكتشافا واستخراجا وبيعا وتصرفا ببدل البيع في ضوء احكام الدستور والقانون والاتفاقات النافذة؟». وبين الساموك أن «المحكمة أكدت أن موضوع التساؤلات يضم جنبات فنية دقيقة يحتاج اجلائها خبرة خبير من ذوي الاختصاص وحيث أن الاطراف اتفقت على ترك الخبير إلى المحكمة، وبعد تسمية احد المختصين من هذا المجال، قررت المحكمة تأجيل المرافعة الى يوم 29 اب 2018، لغرض تبليغ الخبير بالحضور وتكليفه بمهمته». |