يختلف الفضاء الجوي عن الفضاء الخارجي من وجهة نظر القانون الدولي فالفضاء الجوي الذي يعلو اقليم دولة يخضع لسيادتها وتمارس اختصاصها السيادي ولها الحق في منع الطائرات الحربية الاجنبية من التحليق وكذلك الحق في منع المرور الغير البريء للطائرات في هذا المجال لغرض تأمين اراضيها ضد اعمال التجسس والتصوير المعادي اما بالنسبة للقضاء الخارجي الذي يعلو الفضاء الجوي للدولة فليس لها الحق في ممارسة اختصاصات السيادة فيه وليس لأي دولة سيادة على الفضاء الخارجي ومن خلال غزو الفضاء واطلاق الاقمار الصناعية للعديد من الدول واتخذت مدارها في الفضاء الخارجي وبدون حصول على تصريح او احتجاج من الدول التي تمر هذه الاقمار في الفضاء الخارجي الذي يعلوها فالفضاء الخارجي ليس مملوكا لأي دولة وانما ملكه للجماعة الدولية وان النظام القانوني الذي يحكم استخدام الفضاء الخارجي يخضع الى قواعد القانون الدولي ومبادئ الامم المتحدة اي لا يحق لأي دولة ان تستخدم الفضاء الخارجي في توجيه الصواريخ والاسلحة التي تحمل رؤوس نووية ضد دولة من اجل المنـــــــازعات معها او التهديد بذلك وتلتزم الدول وهي تمارس نشاطها في الفضاء الخارجي بالقواعد القانونية الخاضعة للمساعدة والانقاذ لرواد الفضاء مثل القواعد الملزمة للدول في الفضاء الجوي بالنسبة لإنقاذ ومساعدة الطائرات التي تكون في حالة خطر وتنص قواعد القانون الدولي ليس هناك قيود على دولة في اطلاق قمر صناعي يدور حول الارض ويهدف الى تحقيق اغراض سلمية وعلـــمية واصدرت هيئة الامم المتحدة المبادئ التي تحكم استخدام الفضاء الخارجي للتملك من جانب دولة معينة واحترام الدول عند قيام بنشاط في الفضاء الخارجي لقواعد القانون الدولي بما فيها من ميثاق الامم المتحدة مع المحافظة على السلم والامن الدوليين وتدعيم التفاهم الدولي وكذلك حرية الفضاء الخارجي للاكتشاف لجميع الدول على اساس المساواة واحترام القانون الدولي لمصلحة انسانية وفائدتها مساعدة رواد الفضاء واعادتهم الى دولهم وحقوق الدولة التي تطلقها في الفضاء الخارجي .