بغداد / المستقبل العراقي
اكدت المحكمة الاتحادية العليا، أمس الاربعاء، دستورية قرار استيفاء مهر المراة المطلقة المؤجل مقوماً بالذهب، لافتة الى عدم تعارضه مع ثوابت الشريعة الاسلامية. وقال المتحدث الرسمي للمحكمة إياس الساموك، في بيان تلقت «المستقبل العراقي» نسخة منه، إن «المحكمة الاتحادية العليا عقدت، اليوم، جلستها برئاسة القاضي مدحت المحمود وحضور القضاة الاعضاء كافة». واضاف ان «المدعي خاصم في دعواه رئيس مجلس النواب/ اضافة لوظيفته، وطلب الحكم بالغاء القرار (١٢٧) لسنة ١٩٩٩ الذي يقضي باستيفاء المراة مهرها المؤجل في حالة الطلاق مقوماً بالذهب بتاريخ عقد الزواج». واشار الى ان «المحكمة الاتحادية العليا، اكدت دستورية النص المطعون به وانه لا يخالف ثوابت الشريعة الاسلامية، انما يشكل تعويضا للمراة المطلقة ويجبر الضرر الذي اصابها جراء الطلاق، ومن ثم ردت الدعوى لعدم استنادها الى سند من الدستور». «ونص القرار الذي صدر عام ١٩٩٩، «استنادا الى احكام الفقرة ( ا ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور، تستوفي المراة مهرها المؤجل ، في حالة الطلاق ، مقوما بالذهب بتاريخ عقد الزواج . |