نسمع بين الحين والآخر في وسائل الاعلام عن صدور امر استقدام قضائي بحق هذا المسؤول او ذاك، فما المقصود بذلك، وهل يعني هذا القاء قبض عليه تمهيداً للمحاكمة؟
في حقيقة الامر ان مصطلح (استقدام) بحد ذاته ليس له اي وجود في التشــــــــريعات الجنائية العراقية، ولكن القضاء العراقي درج على استخدامه كنايةً عن امر التكليف بالحضور، شأنه في ذلك شــــــــأن استخدامه لمصطلح المحكمة الشرعية (مصطلح قضائي) كناية عن محكمة الاحوال الشخصية (مصطلح قانوني)، وعلى الرغم من ان مصطلح (الاستقدام القــــــــضائي) يقذف شيء من الرهبة في اذن من يسمعه او يتلقاه الا انــــــــه ليس سوى تكليف موجه من القضاء او الجهة المخولة قانوناً بالتحــــــــقيق الى شخص ما لغرض حضــــــــــوره امام المحكمة لأجل التحقيق او الشهادة او اي امر اخر يُراد الاستعلام عنه، وليس كما يفهمه عامة الناس من انه امر القاء قبض.
وقد نظم الفصل الاول من الباب الخامس من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 23 لسنة 1971 احكام التكليف بالحضور، وعليه يمكن ان يصدر امر التكليف بالحضور (الاستقدام) بحق المتهم او غيره كالشاهد او اي ذي علاقة بالشكوى او الاخبار، وبعد حضور الشخص المطلوب حضوره يتم تدوين اقواله امام قاضي التحقيق او المحقق ويمكن له -في اغلب الحالات- ان يغادر المحكمة بعد الانتهاء، اذ لا يُلزم القانون القاضي ان يصدر امر القاء قبض على المتهم الا اذا كانت الجريمة معاقب عليها بالاعدام او السجن المؤبد، اما ما دون ذلك فهو بالخيار (المادة 99 من قانون اصول المحاكمات الجزائية) من هنا يتبين لنا مدى قصور النصوص القانونية الحاكمة التي تحتاج الى اعادة نظر وليس تعديل فقط.