القاضي إياد محسن ضمد لكل شخص نبرة صوت تميزه عن الآخريناذ لا يوجد شخصان متطابقان في الامواج الصوتية التي تبعث منهما وكما ان هنالك بصمةلأصابع اليدين واخرى للعينين فان هنالك ما يعرف ببصمة الصوت التي من خلالها يمكن تمييزشخص ما عن أشخاص آخرين. الاثبات الجنائي يشهد جدلا متسمرا حول حجية التسجيل الصوتي في اثبات الجرائمونسبتها الى المتهمين في ارتكابها واول العقبات التي تواجه مشروعية الإثبات بالنسبةللتسجيل الصوتي هو ما يذهب اليه الفقهاء الذين يعارضون الإثبات من خلال التسجيل الصوتياذ يرون ان تسجيل صوت الأشخاص دون علمهم يعتبر خرقا واضحا لحقهم في الخصوصية وشكل فاضحمن اشكال التلصص على سرية أحاديثهم سيما حين تجري التسجيلات دون علمهم في حين يرى اتجاهآخر من الفقهاء ان حماية امن المجتمع والتوصل الى مرتكبي الجرائم اولى من حماية خصوصيةالافراد وان حرية الفرد يجب ان تنحني أمام المصلحة العامة وطالما ان المجرمين طوروامن أساليب ارتكاب جرائهم فيجب ان يواكب ذلك تطورا في استخدام وسائل الاثبات ولا ضيرفي اللجوء الى التسجيلات الصوتية كوسيلة من وسائل الإثبات. الواقع العملي في العرق يميل إلى الاتجاهالفقهي الثاني حيث ان محاكم الجزاء تستند في إثبات الجرائم التي تنظرها الى ما يقدمأمامها من تسجيلات صوتية لأصوات سجلت بناء على قرارات مسبقة صادرة منها او ما يقدمامامها من ذوي العلاقة بحسب الأحوال إلا أن الإثبات من خلال التسجيل الصوتي في العراقيخضع لمجموعة ضوابط قانونية واخرى فنية فالضوابط القانونية تقتضي ان يكون التسجيل قدجرى بامر قضائي من المحكمة كذلك ان لا يكون التسجيل قد تم باستخدام اي وسيلة من وسائلالاكراه اما الضوابط الفنية فاهمها ان يكون المقطع الصوتي خاليا من التلاعب والاضافةوان يثبت عائديته لشخص المتهم من خلال ارسال المتهم مع التسجيل الصوتي الى خبراء الادلةالجنائية لاجراء المضاهاة والمطابقة الصوتية ومن ثم تحديد عائدية الصوت بموجب تقريرفني معد من قبل خبراء مختصين ويجب الاشارة الى ان الاستناد للتسجيلات الصوتية وافراغمحتواها بموجب محاضر اصولية هو اجراء ينضوي ضمن اجراءات التفتيش التي نص عليها قانوناصول المحاكمات الجزائية بحثا عن ادلة الجريمة في المادة 74 التي اجازت لقاضي التحقيقان يطلب من اي شخص تقديم ما لديه من اشياء او أوراق اذا كانت تفيد التحقيق والمادة75 التي أجازت لقاضي التحقيق تفتيش الاشخاص والاشياء والاماكن بحثا عن ادلة الجريمةورغم اهمية التسجيل الصوتي في الاثبات الجنائي الا ان قيمته الثبوتية لا تعدو كونهقرينة وليس دليلا كافيا للإثبات فهي لا توازي في قيمتها الثبوتية اعتراف المتهم اوشهادة الشهود او المستندات الرسمية وقد أشارت المادة 213 من قانون اصول المحاكمات الجزائيةالى وجوب استناد المحكمة عند اصدار الحكم الى قناعتها المستندة الى ادلة الدعوى منالإقرار وشهادة الشهود والكشوف الرسمية ومحاضر التحقيق وتقارير الخبراء والقرائن والأدلةالأخرى ويبقى تقدير قيمة التسجيل الصوتي في الإثبات مناطا بتعزيزه بأدلة او قرائن أخرىومدى إقناعه للمحكمة بانه يصلح أن يكون سندا وسببا للحكم بحسب ظروف وحيثيات كل قضية. |