السوداني: حزمة مشاريع فك الاختناقات المرورية ستسهم في التقليل من هدر وقت المواطنين AlmustakbalPaper.net وزير الداخلية يناقش تطوير العمل في مواقع تسجيل المركبات AlmustakbalPaper.net مجلس النواب يصوت على توصيات لجنته بشأن فيضانات دهوك وتعديل قانون العقوبات AlmustakbalPaper.net طلب برلماني الى السوداني بمنح عيدية 100 ألف دينار للمتقاعدين AlmustakbalPaper.net صندوق استرداد أموال العراق يعيد قرابة (7) مليارات دينار لوزارة المالية AlmustakbalPaper.net
المحكمة الاتحادية تحسم جميع الدعاوى المعروضة أمامها لشهر آب
المحكمة الاتحادية تحسم جميع الدعاوى المعروضة أمامها لشهر آب
أضيف بواسـطة
أضف تقييـم
اعلنت المحكمة الاتحادية العليا عن حسم جميع الدعاوى المعروضة أمامها لشهر آب الماضي  والمدرجة في جدول أعمالها.
وذكر مراسل صحيفة «القضاء» ان «المحكمة الاتحادية العليا حسمت (9) دعاوى خلال جلساتها المنعقدة في شهر آب الماضي واصدرت الامر الولائي الخاص بايقاف تنفيذ قرار مجلس الوزراء المرقم (251) لسنة 2021 المتخذ في جلسة مجلس الوزراء الثامنة والعشرين المنعقدة في 24/7/2021،  لحين حسم الدعوى».
وأضاف المراسل أن «المادة السابعة والأربعين من دستور جمهورية رسمت مبدأ دستوريا رئيسيا يحكم نطاق الاختصاصات والصلاحيات الدستورية الموكلة الى السلطات الاتحادية (تشريعية تنفيذية قضائية)، ومبدأ الفصل بين السلطات والذي يعد من السمات البارزة التي تلازم النظام الديمقراطي، اذ ان دستور جمهورية العراق لم يشر الى صلاحية مجلس الوزراء بممارسة اي دور او اختصاص في موضوعات دخلت حيز اختصاصات مجلس النواب، لذا فان قيام مجلس الوزراء بقراره مورد الطعن بسحب ترشيح رئيس الجامعة العراقية دون ان يفصل مجلس النواب في الموضوع يعد باطلاً من الناحية الدستورية».                                       
وأوضح أن «المحكمة أصدرت قرارها برد الدعوى المرقمة 36/اتحادية/2020 المتضمنة طلب الحكم بالغاء كل تعديلات قانون تعويض المتضررين جراء العمليات الحربية والاخطاء العسكرية والعمليات الارهابية رقم (20) لسنة 2009 الصادر بموجب (القانون رقم (2) لسنة 2020 ـ قانون التعديل الثاني لقانون تعويض  المتضررين جراء العمليات الحربية والاخطاء العسكرية والعمليات الارهابية رقم (20) لسنة 2009 ) بحجة ان المادة (7) من قانون التعديل الثاني قد الحقت ضرراً جسيماً بعدد كبير من المصابين حيث الغت النص الذي كان يقرر راتباً تقاعدياً لهم واستبدلته بمكافأة (اصابة)، مدعيا ان تعديل الفقرة آنفاً يتناقض مع احكام المواد (2/اولاً/ج) و (13/اولاً وثانياً) و (30/اولاً) و(19/تاسعاً) و (32) من الدستور. وافهم القرار علنا بحضور كافة اطراف الدعوى».                                       
واضاف ان «المحكمة اجلت موعد الطعن بقانون الموازنة الاتحادية للسنة المالية 2021 الى مطلع ايلول المقبل حيث تضمنت الدعوى طلب الحكم بعدم دستورية وابطال بعض المواد من القانون رقم (23) لسنة 2021 (الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنة المالية 2021 وهي العبارة المذكورة في المادة (2/اولاً/ 4/أ) من القانون والفقرة (ز) من المادة (2/اولاً/ 4) من القانون والجدول (ب) الملحق بالقانون والمادة (2/اولاً /4/ح) من القانون من المادة (2/اولاً) من القانون المتضمنة تأسيس صندوق البترودولار في المحافظات المنتجة النفط يدار من المحافظ المعني ويجري تمويله من زيادة فرق السعر الحاصل من النفط الخام، وكذلك الفقرة (ب) من المادة (12/ثانياً و 18/ثالثاً) والفقرة (ج) من المادة (50) والفقرة (ثالثاً) من المادة (56) من القانون اضافة الى المادة (58) من القانون التي الزمت مجلس الوزراء بارسال اسماء المكلفين بمناصب رؤساء الهيئات المستقلة ووكلاء الوزارات والمستشارين الى مجلس الوزراء بموعد 30/6/2021».

رابط المحتـوى
http://almustakbalpaper.net/content.php?id=67909
عدد المشـاهدات 1185   تاريخ الإضافـة 09/09/2021 - 08:52   آخـر تحديـث 24/03/2024 - 02:25   رقم المحتـوى 67909
محتـويات مشـابهة
العمل تعلن اطلاق راتب المعين المتفرغ لشهر آذار
السوداني للاتحاد الوطني: المباشرة بتمويل الإقليم وفق قرار المحكمة الاتحادية
رئيس المحكمة الاتحادية العليا: إجراء الانتخابات وإيصال رواتب موظفي الاقليم من أولوياتنا
الصحة تعلن عن حملة لتلقيح طلبة المدارس من الحصبة الشهر المقبل
المالية تطلق تمويلات رواتب موظفي الدولة لشهر آذار

العراق - بغداد - عنوان المستقبل

almustakball@yahoo.com

الإدارة ‎07709670606
الإعلانات 07706942363

جميـع الحقوق محفوظـة © www.AlmustakbalPaper.net 2014 الرئيسية | من نحن | إرسال طلب | خريطة الموقع | إتصل بنا