اعلنت المحكمة الاتحادية العليا عن حسم جميع الدعاوى المعروضة أمامها لشهر آب الماضي والمدرجة في جدول أعمالها. وذكر مراسل صحيفة «القضاء» ان «المحكمة الاتحادية العليا حسمت (9) دعاوى خلال جلساتها المنعقدة في شهر آب الماضي واصدرت الامر الولائي الخاص بايقاف تنفيذ قرار مجلس الوزراء المرقم (251) لسنة 2021 المتخذ في جلسة مجلس الوزراء الثامنة والعشرين المنعقدة في 24/7/2021، لحين حسم الدعوى». وأضاف المراسل أن «المادة السابعة والأربعين من دستور جمهورية رسمت مبدأ دستوريا رئيسيا يحكم نطاق الاختصاصات والصلاحيات الدستورية الموكلة الى السلطات الاتحادية (تشريعية تنفيذية قضائية)، ومبدأ الفصل بين السلطات والذي يعد من السمات البارزة التي تلازم النظام الديمقراطي، اذ ان دستور جمهورية العراق لم يشر الى صلاحية مجلس الوزراء بممارسة اي دور او اختصاص في موضوعات دخلت حيز اختصاصات مجلس النواب، لذا فان قيام مجلس الوزراء بقراره مورد الطعن بسحب ترشيح رئيس الجامعة العراقية دون ان يفصل مجلس النواب في الموضوع يعد باطلاً من الناحية الدستورية». وأوضح أن «المحكمة أصدرت قرارها برد الدعوى المرقمة 36/اتحادية/2020 المتضمنة طلب الحكم بالغاء كل تعديلات قانون تعويض المتضررين جراء العمليات الحربية والاخطاء العسكرية والعمليات الارهابية رقم (20) لسنة 2009 الصادر بموجب (القانون رقم (2) لسنة 2020 ـ قانون التعديل الثاني لقانون تعويض المتضررين جراء العمليات الحربية والاخطاء العسكرية والعمليات الارهابية رقم (20) لسنة 2009 ) بحجة ان المادة (7) من قانون التعديل الثاني قد الحقت ضرراً جسيماً بعدد كبير من المصابين حيث الغت النص الذي كان يقرر راتباً تقاعدياً لهم واستبدلته بمكافأة (اصابة)، مدعيا ان تعديل الفقرة آنفاً يتناقض مع احكام المواد (2/اولاً/ج) و (13/اولاً وثانياً) و (30/اولاً) و(19/تاسعاً) و (32) من الدستور. وافهم القرار علنا بحضور كافة اطراف الدعوى». واضاف ان «المحكمة اجلت موعد الطعن بقانون الموازنة الاتحادية للسنة المالية 2021 الى مطلع ايلول المقبل حيث تضمنت الدعوى طلب الحكم بعدم دستورية وابطال بعض المواد من القانون رقم (23) لسنة 2021 (الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنة المالية 2021 وهي العبارة المذكورة في المادة (2/اولاً/ 4/أ) من القانون والفقرة (ز) من المادة (2/اولاً/ 4) من القانون والجدول (ب) الملحق بالقانون والمادة (2/اولاً /4/ح) من القانون من المادة (2/اولاً) من القانون المتضمنة تأسيس صندوق البترودولار في المحافظات المنتجة النفط يدار من المحافظ المعني ويجري تمويله من زيادة فرق السعر الحاصل من النفط الخام، وكذلك الفقرة (ب) من المادة (12/ثانياً و 18/ثالثاً) والفقرة (ج) من المادة (50) والفقرة (ثالثاً) من المادة (56) من القانون اضافة الى المادة (58) من القانون التي الزمت مجلس الوزراء بارسال اسماء المكلفين بمناصب رؤساء الهيئات المستقلة ووكلاء الوزارات والمستشارين الى مجلس الوزراء بموعد 30/6/2021».
|