حكمت المحكمة الاتحادية العليا بعدم صحة الفقرتين ( 2) و (3) من قراري مجلس الوزراء رقم ( 109) لسنة 2020 والقرار ( 211) لسنة 2021 والغائها الخاصين بإكمال خطوات تأسيس شركة النفط الوطنية وتكليف وزير النفط إحسان عبد الجبار برئاستها. ورأت المحكمة في بيان تلقت المستقبل العراقي نسخة منه ان «عدم ايجاد السبل الكفيلة للحفاظ على المال العام الذي يمثل في حقيقته ملك لجميع ابناء الشعب من قبل الجهات المكلفة قانوناً بذلك يمثل خرقاً لأحكام المادة ( 27 / اولاً) من الدستور وان عدم تحقيق ذلك يؤدي الى غياب العدالة الاجتماعية وغياب الانتماء الوطني تجاه الدولة». وبينت ان «عدم صيانة المال العام يــــؤدي الى عدم قيام الدولة بواجباتها الدستورية وفقاً لما هو مرسوم لها في المواد ( 29- 36 ) من الدستور». |