بغداد / المستقبل العراقي
قضت المحكمة الاتحادية العليا بعدم دستورية فقرة من قانون اصول المحاكمات الجزائية لقوى الامن الداخلي رقم 17 لسنة 2008، ستحد جزءاً من صلاحية وزير الداخلية. وقال مدير المكتب الاعلامي للمحكمة إياس الساموك في بيان تلقت «المستقبل العراقي» نسخة منه، إن «المحكمة الاتحادية العليا نظرت في طلب مقدم اليها من محكمة تحقيق نينوى المتخصصة بقضايا النزاهة بمناسبة نظرها دعوى تتعلق بعدد من المتهمين المنسوبين إلى قوى الامن الداخلي». وتابع أن «الطلب تضمن الحكم بعدم دستورية المادة (113/ أولاً) من قانون أصول المحاكمات الجزائية لقوى الامن الداخلي رقم 17 لسنة 2008، التي تنص على( أن للوزير بقرار مسبب عدم الموافقة على إحالة رجل الشرطة على محاكم الجزاء المدنية إذا ظهر أن الجريمة ناشئة عن قيامه بواجباته الرسمية أو بسببها, وبناءً على توصية مجلس تحقيقي يشكل لهذا الغرض، وأن وزير الداخلية لم يصدر قراره بالموافقة أو الرفض باحالة المتهمين على المحكمة المختصة منذ خمس سنوات مضت على الطلب)». وأوضح الساموك، أن «قرار المحكمة الذي حمل الرقم (115/ اتحادية/ 2017) قضى بعدم دستورية الفقرة المطعون بها؛ كونها تتعارض مع المواد (14) و (19/ أولاً/ ثالثاُ/ سادساً) و (47) من الدستور، حيث انها تحد من صلاحية القضاء في محاكمة المتهم في حال ارتكابه جريمة اثناء تأديته لوظيفته وكان المجني عليه من المدنيين». وأكد أن «المحكمة اشارت في قرارها إلى أن هذا التوجه سار عليه المشرع العراقي في الغاءه المادة (136/ب) من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم (23) لسنة 1973، واتساقاً مع الحكم الصادر عن المحكمة الاتحادية العليا بتاريخ (7/ 6/ 2016) بالرقم (32/ اتحادية/ 2016).