Pdf copy 1

        بغداد / المستقبل العراقي
أصدرت المحكمة الاتحادية، أمس الاثنين، حكماً بخصوص إمكانيةسريان ما يصدر عنها بأثر رجعي، مبينة أن احكامها وقراراتها تعتبرنافذة من تاريخ صدروها ما لم تنص على تاريخ اخر للسريان.
وقال المتحدث الرسمي للمحكمة إياس الساموك، في بيان تلقت»المستقبل العراقي» نسخة منه إن «المحكمة الاتحادية العليا تلقت طلباًمن وزارة الصناعة والمعادن، يتضمن أن المحكمة سبق أن أصدرتحكماً بعدم دستورية المواد (13، 15، 16) من قانون تنظيم الاستثمارالمعدني رقم (91) لسنة 1988 المعدل بالقانون رقم (13) لسنة 1994 لمخالفتها للدستور استناداً للمواد (19/ خامساً وسادساً، 37، 47،87) منه».
وأضاف الساموك، ان «الوزارة طلبت اعلامها عن مدى سريان حكمالمحكمة الاتحادية العليا بتعطيل المواد (13، 15، 16) من القانونالمشار اليه بأثر رجعي على الحالات الحاصلة قبل صدوره كونهامخالفة للدستور من عدمه».
وأوضح، أن «المحكمة الاتحادية العليا عقدت جلستها برئاسة القاضيمدحت المحمود وحضور القضاة الأعضاء كافة، ونظرت الطلب ووجدتانها سبق أن أصدرت حكماً بالعدد (10/ اتحادية/ 2013) بعدمدستورية تلك المواد». 
وتابع المتحدث الرسمي أن «المحكمة اكدت أن الاحكام والقرارات التيتصدر منها تكون نافذة اعتباراً من تاريخ صدورها ما لم ينص في تلكالاحكام والقرارات على سريانها من تاريخ اخر، وحيث أن الحكمالمشار لم ينص على ذلك فيكون نافذاً من تاريخ صدوره في الـ12 مناذار عام 2013».
وبين، أن «جميع ما يصدر عن المحكمة الاتحادية العليا من احكاموقرارات بات وملزم للسلطات كافة وفق المادة (94) من الدستور».

التعليقات معطلة