القاضي نعمان كريم أحمد
عند التأمل في المادة الأربعين من قانون الأحوال الشخصية نجد أن صدر هذه المادة ينص على أن : (( لكل من الزوجين طلب التفريق عند توافر أحد الأسباب الآتية))..
وعبارة (( لكل من الزوجين )) هذه توحي بأن كل الأسباب الواردة في المادة يمكن للزوج وللزوجة الاستناد اليها في طلب التفريق ، ولكن حين تواصل قراءة المادة والأسباب التي تضمنتها فقراتها وتصل الى الفقرة الخامسة منها تنــــص على ما يأتي : ( 5- اذا تزوج الزوج بزوجة ثانية بدون أذن من المحكمة ) ..
ومن الواضح أن هذا السبب لا يستفيد منه الا الزوجة ، ومن ثم تكون الفقرة غير منسجمة مع صدر المادة الذي يضم عبارة (( لكل من الزوجين)).
ولتحقيق الانسجام التشريعي نرى حذف هذه الفقرة من المادة الأربعين واضافتها الى المادة الثالثة والأربعين من القانون لتكون الفقرة العاشرة منها لان المادة الأخيرة تضمنت أسبابا تسمح للزوجة وحدها بطلب التفريق.
عضو محكمة التمييز الاتحادية