بغداد / المستقبل العراقي
عالج مجلس القضاء الأعلى، ظاهرة التحرش التي باتت تتفاقم في الآونة الأخيرة بعد أن لاحظ ‏إن المحاكم تستقبل شكاوى عديدة عن حالات مختلفة من التحرش اللفظي والجسدي وممارسة ‏انتهاكات شمل في بعضها كلا الجنسين من الذكور والإناث ووضع القضاء عدة معالجات عن ‏طريق تفعيل عقوبات القانون العراقي الرادعة على هذه الظاهرة.‏  وعن هذه الجريمة وكيفية معالجتها قانونيا، اكدت قاضي محكمة ‏تحقيق الكرخ سيماء نعيم هويم إن «قانون العقوبات العراقي 111 لسنة 1969 هو القانون الواجب التطبيق على ‏اعتبار التحرش جريمة، ووضع عقوبات واجبة التطبيق مع الأخذ بنظر الاعتبار تكييف ‏الجريمة المنسوبة للمتهم اذا ما كانت من جرائم المخالفات أو الجنايات أو الجنح».‏ وأضافت أن «التحرش فعل جرمي قد يبدأ بسيطا بالكلام وينتهي ‏بالشروع بالانتهاك أو الاعتداء الجنسي واللفظي وتصل عقوبته إلى سبع سنوات أو عشر إذا ‏كانت الفتاة قاصرا بحسب القانون النافذ وهو قانون العقوبات العراقي».‏
وتابعت أن «الفعل الجرمي المنسوب للمتهم يبدأ بالكلام، بحسب قانون العقوبات ‏الذي أشار القانون إلى ان مجرد التلفظ بألفاظ مخلة للحياء ومخالفة للآداب العامة يشكل ‏جريمة، وان لم يكن هناك أي شخص متضرر فتحسب جريمة يعاقب عليها، وهذا يصنف إلى ‏اعتداء لفظي ناهيك عن التحرش الجسدي».

التعليقات معطلة