بغداد / المستقبل العراقي
عالج مجلس القضاء الأعلى، ظاهرة التحرش التي باتت تتفاقم في الآونة الأخيرة بعد أن لاحظ إن المحاكم تستقبل شكاوى عديدة عن حالات مختلفة من التحرش اللفظي والجسدي وممارسة انتهاكات شمل في بعضها كلا الجنسين من الذكور والإناث ووضع القضاء عدة معالجات عن طريق تفعيل عقوبات القانون العراقي الرادعة على هذه الظاهرة. وعن هذه الجريمة وكيفية معالجتها قانونيا، اكدت قاضي محكمة تحقيق الكرخ سيماء نعيم هويم إن «قانون العقوبات العراقي 111 لسنة 1969 هو القانون الواجب التطبيق على اعتبار التحرش جريمة، ووضع عقوبات واجبة التطبيق مع الأخذ بنظر الاعتبار تكييف الجريمة المنسوبة للمتهم اذا ما كانت من جرائم المخالفات أو الجنايات أو الجنح». وأضافت أن «التحرش فعل جرمي قد يبدأ بسيطا بالكلام وينتهي بالشروع بالانتهاك أو الاعتداء الجنسي واللفظي وتصل عقوبته إلى سبع سنوات أو عشر إذا كانت الفتاة قاصرا بحسب القانون النافذ وهو قانون العقوبات العراقي».
وتابعت أن «الفعل الجرمي المنسوب للمتهم يبدأ بالكلام، بحسب قانون العقوبات الذي أشار القانون إلى ان مجرد التلفظ بألفاظ مخلة للحياء ومخالفة للآداب العامة يشكل جريمة، وان لم يكن هناك أي شخص متضرر فتحسب جريمة يعاقب عليها، وهذا يصنف إلى اعتداء لفظي ناهيك عن التحرش الجسدي».