بغداد / المستقبل العراقي
أكد مجلس القضاء الأعلى، أمس الاثنين، قرار المحكمة الاتحادية العليا في قضية ارتباط مفوضية حقوق الإنسان بالبرلمان.
وذكر أحد قضاة المحكمة وفقاً لبيان صادر عن القضاء تلقت «المستقبل العراقي» نسخة منه، أن «المحكمة الاتحادية العليا أصدرت خلال جلساتها المنعقدة في شهر تموز الماضي قرارات عدة من ضمنها، قرارها الحاسم بالدعوى المرقمة 43 اتحادية 2019 والحكم بعدم دستورية المواد 2 /اولا والمادة 12 خامسا و16/رابعا من قانون المفوضية العليا لحقوق الانسان المرقم 53 لسنة 2008».
وأضاف، «وردت دعوى المدعي بخصوص المواد 2/ثانيا و6 و7 و8 و8/ثانية ورابعا وسابعة و13/اولا وثانيا وثالثا و14/ثالثا و15/ اولا/9 و15/ثانية وثالثا و16/اولا وثانيا وثالثا من قانون المفوضية العليا لحقوق الإنسان رقم (53) لسنة 2008ء مشيرا إلى عدم دستورية ارتباط مفوضية حقوق الانسان بمجلس النواب واوضح القاضي أن المحكمة الاتحادية العليا ردت الدعوی المرقمة 18/ اتحادية 2021 المقدمة من رئيس تجمع تشرین لعدم دستورية الأولى والثانية من المادة 15 للفصل الخامس قانون انتخابات مجلس النواب العراقي رقم 9 السنة 2020، ونصها أولا: تقسم الدوائر الانتخابية المتعددة في المحافظة الواحدة ، وثانية: يكون الترشيح فرديا ضمن الدائرة الانتخابية بداعي ان ذلك يخلق عدم تكافؤ الفرص بين المواطنين وعدم المساواة بينهم».