Pdf copy 1

بغداد / المستقبل العراقي
ردت المحكمة الاتحادية العليا، أمس الأحد، دعوى الطعن بعدم دستورية نظام المراسم  وحكمت بأن ما اوردته المادة (47) من الدستور بذكر السلطات الثلاث، التشريعية والتنفيذية والقضائية كان على سبيل التعداد وليس على سبيل التراتيبية او التفضيل بين هذه السلطات . 
وقال المتحدث الرسمي باسم المحكمة اياس الساموك، في بيان تلقنت «المستقبل العراقي» نسخة منه، إن المحكمة الاتحادية نظرت خلال جلستها في الدعوى المقامة من رئيس مجلس النواب ضد رئيس مجلس الوزراء إضافة لوظيفتهما الى ان المادة (47) من الدستور حينما ذكرت السلطات الثلاث، التشريعية والتنفيذية والقضائية كان ذكرها على سبيل التعداد وليس على سبيل التراتيبية أو التفضيل بين سلطة وأخرى لان (الواو) الواردة بين كل سلطة واخرى هي (واو) العطف و (واو) العــــطف في قواعد اللغة العربية لايمكن ان تكون على سبيل التراتيبـــــية اوعلى سبــيل التفضيل بين مسمى وآخر.
وأضاف الساموك، ان المحكمة قضت برد دعوى الطعن بنظام المراسم رقم (4) لسنة 2016 الذي اعتمد في ترتيب العناوين الواردة فية المهام الذي يتولاها كل عنوان وارد فيه حاكما لضبظ التراتيبية الواردة فيه، وهذا يجد سنده في الفقرة (ثانيا) من المادة (58) من الدستور.

التعليقات معطلة