بغداد / المستقبل العراقي
أكدت المحكمة الاتحادية العليا دستورية، أمس الاثنين، مادة تجيز لعضو مجلس النواب مخاطبة الجهات الرسمية في اطار ممارسة مهامه.
وقال المتحدث الرسمي للمحكمة إياس الساموك في بيان تلقت «المستقبل العراقي» نسخة منه، إن «المحكمة الاتحادية العليا عندما نظرت بدعوى الطعن بعدم دستورية مواد في قانون رقم (13) لسنة 2018، كانت احداها المادة (15 )»، لافتا الى ان «تلك المواد تسمح لعضو مجلس النواب مخاطبة الجهات الرسمية».
واضاف انه «وفقا للمواد الدستورية المعمول بها من قبل المحكمة الاتحادية اصبح، لعضو مجلس النواب اجراء المخاطبات الرسمية مع الجهات ذات العلاقة في اطار ممارسته مهامه، وحددت مدة للاجابة عليها»، مشيرا الى ان «المحكمة الاتحادية العليا وجدت أن المادة المطعون بعدم دستوريتها لا تخرج في مضمونها عن مسالة تنظيمة، وليس فيها مخالفة لاحكام الدستور».

