أعلن مجلس القضاء الأعلى، إن محكمة جنايات ذي قار أصدرت حكماً بالإعدام بحق مجرم إرهابي شارك بقتل عدد من المواطنين في بغداد، فيما أشار الى أن محكمـة جنايـات واسـط أصـدرت حكمـاً بالسجن المؤبد بحق تاجر مخدرات يحمل الجنسية الأجنبية.وذكر مجلس القضاء في بيان، أن «محكمة جنايات ذي قار، أصدرت حكماً بالإعدام بحق مجرم إرهابي شارك بقتل عدد من المواطنين وإصابة آخرين في بغداد». وأضاف البيان أن «الإرهابي اشترك مع مجموعته والتي تنتمي إلى إحدى العصابات الارهابية تنفيذاً لمشروعها الإجرامي وبدوافع إرهابية العام 2008 بقتل عدد من المواطنين».وتابع أن «الحكم صدر استناداً لأحكام المادة الثانية 1 /3 /4 وبدلالة المادة الرابعة/ 1 من قانون مكافحة الإرهاب رقم 13 لسنة 2005». 
من جانبها، أصـدرت محكمـة جنايـات واسـط حكمـا بالسجن المؤبد بحق تاجر مخدرات يحمل الجنسية الأجنبية، وذلك عن جريمة الاتجار بالمواد المخدرة».وأشار الى أنه «القـي القـبض عليه وبحوزته كـــيس نــايلون يحتوي علـى مـادة بيضـاء بلوريـة الشـكـل بـوزن (118،300 غـم) مـن مـادة المثيـل أمفيتـامين المخـدرة بقصـد الاتجـار بـهـا».وأوضح البيان أن «الحكم صدر وفقاً لأحكام المادة 27/أولاً من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 50 لسنة 2017 وبدلالة مواد الاشتراك 47، 48، 49 من قانون العقوبات».
كما أعلن مجلس القضاء الأعلى، حكماً بالإعدام بحق مجرم إرهابي شارك في عمليات ضد القوات الأمنية بالموصل، فيما أشار الى السجن 7 سنوات بحق مدان سلم وثائق رسمية الى جهات أجنبية.وذكر مجلس القضاء في بيان أن «الإرهابي اعترف بالانتماء الى عصابات داعش الإرهابية وقام بترديد البيعة وعمل في ديوان الخدمات ثم المشاجب ثم المفارز العسكرية وبعد تحرير المدينة من قبل القوات الأمنية هرب مع عائلته الى دولة تركيا». وأضاف أن «الحكم صدر استناداً لأحكام المادة الرابعة/1 وبدلالة المادة الثانية/ 1 و 3 من قانون مكافحة الإرهاب رقم 13 لسنة 2005 «.وتابع المجلس أن «محكمة جنايات الكرخ أصدرت حكماً بالسجن لمدة سبع سنوات بحق مدان عن جريمة قيامه بتسليم وثائق وصور من هاتفه الشخصي إلى جهات أجنبية تخص مواقع ومصالح حكومية ومؤسسات عامة».وبين أن «المدان كان يتنقل بين العراق وجورجيا لغرض الدراسة الجامعية وتعرف على أشخاص من الجنسية الأجنبية حيث قام بتزويدهم بمعلومات عن الأجهزة الأمنية وبعض الفرق العسكرية مقابل مبالغ مالية»، مشيراً الى أن «الحكم صدر استناداً لأحكام المادة 182 /2 من قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969».

التعليقات معطلة