ناطق محمد جبر

نظراً لأهمية الإعلان التجاري في الترويج للسلع والخدمات، إذ يعد الترويج دعامة أساسية للتاجر في تحقيق الربح من خلال ترغيب المستهلك في بضائعه المتنوعة، وفي الوقت نفسه فهو يساعد المستهلك في التعرّف على أنواع السلع والخدمات ومما تمتاز به من صفات ومزايا، إلا أن الواقع العملي أفرز قيام بعض التجار واصحاب المشاريع التجارية من الاعلان التجاري وسيلة لتضليل المستهلك عمّا يعلن عنه، ومن ثم دفعه إلى شراء سلع وخدمات لا يرغب بالحصول عليها، او لا تسدّ حاجته الفعلية من خلال التأثير على قدرته في تحديد الخيار الافضل، وهذا ما يُعرِّض مصالحه المتعددة الى الخطر كاستنزاف أمواله أو الإضرار بصحته، فضلاً عن ذلك تؤدي الى انعدام الثقة في المعاملات التجارية وهذا ما نشاهده اليوم في الساحة العراقية من تعرض المستهلك الى الاعلانات التجارية المضللة من خلال وسائل الاعلان المتعددة (المرئية والمسموعة) وبأساليب متعددة كالدعايات غير صحيحة كأدعاء المعلن بالتفرد بأنه الوكيل الحصري لاحد الشركات العالمية المنتجة لنوع معين من السلع اضافة الى ذلك توجد صورة متعددة للاعلان المضلل منها على سبيل المثال:

1-الوعود الكاذبة: عندما يتضمن الاعلان التجاري ان المنتجات المعلن عنها تحقق نتائج معينة (كالحفاظ على نظارة الوجه) مما يسعى المستهلك لاقتناءها ولكن في الحقيقية فهي لا ترتقي الى تلك النتائج.
2-تقديم معلومات غير كافية كالإعلان عن تخفيض الاسعار لدى احد المحال التجارية دون تحديد نوع السلع المخفض سعرها لجلب المستهلك الى ذلك المحل الذي يحتوي على اصناف اخرى لم يخفض سعرها او ان السلع المخفض سعرها قليلة ونفذت.
3-التضليل البصري: اذ يعتمد المعلن على اظهار السلع المعلن عنها في وسائل الاعلان (التلفاز او الانترنت) بشكل مخالف لحقيقتها من خلال استخدام تصاميم ديكورات معينة.
4-شهادة الخبراء ونجوم الفن: اذ يؤيد الخبراء من خلال وسائل الاعلان بأن السلع المعلن عنها تتمتع بكفاءة عالية او استخدامهم الشخصي لها او تقديم الاعلانات من خلال احد نجوم الفن او الرياضة.
ونظراً لما تشكله الاعلانات التجارية المضللة من خطر على مصالح المستهلك المتعددة، فأنها تعد جريمة يعاقب عليها القانون، اذ جرم المشرِّع العراقي هذا السلوك في احكام المادة (9/اولاً) من قانون حماية المستهلك رقم (1) لسنة (2010) وحدد جزاء لمرتكب هذا السلوك في المادة (10/اولاً) من احكام هذا القانون والتي بينت تعرض مرتكب هذا السلوك (المعلن او المجهز) الى الحبس لمدة لا تقل عن (3 اشهر) ولا تزيد عن (5 سنوات) أو بغرامة لا تقل عن (مليون دينار) ولاتزيد عن (10 ملاين دينار).

التعليقات معطلة