المستقبل العراقي/ محي دواي التميمي
استنادا لاحكام البند (رابعا) من المادة (4) والمادة (5) والمادة (16) من قانون وزارة الشباب والرياضة رقم (25) لسنة 2011 أصدرنا التعليمات الاتية:- رقم ( ) لسنة 2015
تعليمات
ألية تنظيم عمل الاندية الرياضية
المادة -1-
تسري احكام هذه التعليمات على جميع الاندية الرياضية في العراق الحاصلة على إجازات تأسيس من وزارة الشباب والرياضة والتي تعرف فيما بعد بالوزارة.
المادة -2- الهيئة العامة
أولا : تتألف الهيئة العامة للنادي من :-
أ- أعضاء الهيئة التأسيسية لمن هم على قيد الحياة.
ب- أعضاء الهيئة الادارية الحالية للنادي.
ج- الاعضاء الريـاضيين من اللاعبين والمدربين المسجلين في كشوفات النادي والاتحادات لجميع الالعاب الاولمبية وغير الاولمبية للموسمين (2014-2015 و 2015-2016)أو أكثر من موسم ومن سددوا بدلات الانتماء و الاشتراك.
د- يحق لنسبة(20%) عشرين في المائة من اللاعبين المتعاقدين للعب مع فرق النادي لموسمين في الاقل المسجلين رسميا في سجلات الاتحادات الدخول ضمن الهيئة العامة من سدد بدلات الأنتماء و الاشتراك ويكون (20%) عشرين في المائة من كل فريق مشارك في أنشطة النادي للمتقدمين وبموجب الكشوفات المعتمدة للاتحدات المركزية ولكل فريق ممن سددوا بدل الأشتراك.
هـ – (2-5) نساء في الاقل.
و- اكبر عدد ممكن من حملة الشهادات العليا (دكتوراه , ماجستير , دبلوم عالي).
ز- المستثمرون من الرجال والنساء الحاصلين على هوية رسمية نافذه من وزارة التجارة او وزارة التخطيط او غرفة التجارة.
ح- الاعضاء الذين تم قبولهم ممن سدد بدل الانتماء والاشتراك.
ثانياً:
أ- يكون الحد الادنى للهيئات العامة كما يلي:
1- أندية النواحي، (71) عضواً.
2- أندية مراكز الاقضية (111) عضواً.
3- أندية مراكز المحافظات (151) عضواً.
4- الأندية التخصصية (31) عضواً .
ب- جميع الاندية الواقعة ضمن الحدود الادارية لأمانة بغداد تعامل معاملة اندية مركز العاصمة، والاندية التي تقع خارج حدود امانة بغداد و داخل حدود محافظة بغداد تعامل حسب منطقتها الادارية كأندية مركز قضاء او اندية ناحية.
ثالثا : يشترط في عضو الهيئة العامة ان يكون:
أ- عراقي الجنسية
ب- ان لايقل عمره عن 18 سنة.
ج- غير محكوم بجناية غير سياسية او جنحة مخلة بالشرف.
د – غير منتميا الى ناد رياضي اخر.
هـ – ان يكون قد سدد بدل الانتماء وبما لا يقل عن 25 الف دينار وبدل الاشتراك وبما لايقل عن 60 الف دينار سنويا, بوصولات قبض رسمية قبل ثلاثين يوماً من تسلم الملف الانتخابي بإستثناء الهيئة المؤسسة الواردة في الفقرة أولا (1) من المادة (2).
المادة -3- الهيئة الادارية
أولاً: تتكون الهيئة الادارية من:-
تنتخب الهيئة ادارية من بين اعضاء الهيئة العامة لكل نادي مكونة من 9-11 بضمنها الرئيس ونائب الرئيس وامين السر والامين المالي ومقعدا نسويا, وبقية العدد اعضاء هيئة ادارية, اضافة الى 3 اعضاء احتياط ممن يجتازوا النصاب القانوني, اما الاندية التخصصية واندية الفتاة فيكون عدد اعضاء الهيئة الادارية من 7-9 بضمنها الرئيس ونائب الرئيس وامين السر والامين المالي ومقعدا نسويا واحد في الاقل, وبقية العدد اعضاء هيئة ادارية, اضافة الى 2 اعضاء احتياط ممن يجتازوا النصاب القانوني.
ج- مدة عضوية الهيئة الادارية 4 سنوات
و- لايجوز الجمع بين عضوية الهيئة الادارية للنادي, واللعب والتدريب او العمل بنادي اخر او في المنتخبات.
ز- عمل جميع اعضاء الهيئة الادارية عمل تطوعي.
فيما عدى حالة الجمع بين اعضاء
ثانياً : شروط المرشحين للهيئة الادارية
يشترط في الترشيح للهيئة الادارية مايأتي:-
أب- ان يكون عراقي الجنسية
ج- قد أكمل 22 سنة من العمر .
هـ أن يكون غير محكوم بجناية او جنحة مخلة بالشرف.
و- من غير المشمولين بقانون المساءلة والعدالة النافذ.
ح- أن يكون المرشحون لمنصب ( الرئيس / نائب الرئيس / أمين السر) من حملة شهادة البكلوريوس، وأن يكون الأمين المالي دبلوم أختصاص في الاقل، اما بالنسبة لبقية الاعضاء فيجب أن يكونوا من حملة الشهادة الأعدادية على الأقل.
ط – يجوز للاعبي المنتخبات ممن مثلوا المنتخبات لمدة خمسة سنوات على الاقل, والرياضيون من اللاعبين والمدربين الحائزين على المركز من 1-6 اولمبيا, ومن 1-3 اسيويا, حق الترشيح لمنصب العضوية ولمقعد واحد في الهيئة الادارية استثناءا من شرط شهادة الدراسة الاعدادية.
ي- لايجوز لرئيس الهيئة الادارية ونائبه وامين السر والامين المالي ممن امضوا دورتين متتاليتين في هذه المناصب بالترشيح لدورة جديدة الا بعد مرور دورة انتخابية كاملة, ويسمح لبهم بالترشيح لموقع العضوية فقط.
ك- تعتبر الدورة التكميلية دورة كاملة بغض النظر عن مدة الدورة التكميلية.
ل- يجوز اجراء الانتخابات للمرشحين للهيئة الادارية دون انتظار اجابات المشمولين بإجراءات قانون المساءلة والعدالة وممن لديهم سجل جنائي وفي حالة ورود اسمائهم في قائمة المنع تزول عضويتهم في حالة فوزهم في أي من المناصب في الهيئة الادارية.
س- تقوم الهيئات الادارية قبل الانتخابات ضمن المدة القانونية فتح الانتساب للفئات المنصوص عليها في البند (أولاً) للمادة (2).
مادة -4- الية الترشيح للانتخابات
تحدد الوزارة موعد اجراء الانتخابات وتطلب من الاندية ارسال مايلي:-
أولا- اسماء المرشحين لعضوية الهيئة الادارية للنادي.
ثانياَ- اسماء اعضاء الهيئة العامة للنادي.
ثالثاً- الوثائق الدراسية وكتب صحة صدورها من الجامعات والهيئات ومديريات التربية المختصة.
رابعاً- الوثائق التي تثبت حصول الابطال على المراكز و البطولات في المسابقات العالمية والاسيوية المعتمدة اولمبياً وشهادات الخبرة والتخصص.
خامساَ- ترسل الاسماء والوثائق المنصوص عليها في الفقرات (أ ,ب,ج,د) من هذه المادة الى اللجنة المشرفة على الانتخابات خلال مدة اقصاها ثلاثين يوما من موعد الانتخابات وتهمل الترشيحات التي ترد بعد الموعد المحدد.
سادساً- تستمر الهيئة الادارية القائمة بمزاولة اعمالها لحين انتخاب هيئة ادارية جديدة وتعتبر هيئة ادارية لتصريف الاعمال لحين تحقق الشرط المذكور.
مادة (5) الية الانتخابات
تجري الانتخابات وفق الاجراءات الاتية:-
أولاً- تكون الانتخابات بالاقتراع السري.
ثانياً- يحق لكل عضو في الهيئة العامة التصويت والترشيح لإنتخاب الهيئة الادارية
ثالثا- يتحقق النصاب القانوني بالاغلبية المطلقة (50% + 1) لإعضاء الهيئة العامة وفي حالة عدم تحققه تؤجل الانتخابات الى اليوم التالي و في نفس الوقت ويكون الاجتماع الثاني صحيحا اذا كان عدد الحضور لايقل عن ثلث اعضاء الهيئة العامة.
رابعا- يجب تحقق نسبة الاغلبية المطلقة (50% +1) لعدد اعضاء الهيئة العامة لفوز المرشحين لجميع اعضاء الهيئة الادارية بما فيهم عضو الاحتياط
خامسا- يكون موعد المؤتمر الانتخابي في الساعة العاشرة صباحا من اليوم المحدد ولايجوز الانتظار بسبب عدم تحقق النصاب.
سادسا- تجري الانتخابات بإشراف اللجنة المشرفة على الانتخابات بأمر اللجنة المشكلة بأمر وزاري من وزارة الشباب والرياضة.
سابعا- تعتبر البطاقات البيضاء باطلة.
ثامنا- البطاقة التي تحتوي على اكثر من العدد المطلوب لاسماء المرشحين يجري اعتما المرشحين الاوائل فيها
تاسعا- يجوز اعتماد البطاقة التي تحتوي اقل من العدد المطلوب بالنسبة للاعضاء
عاشراً- على النادي فتح باب الانتماء لهم بما يؤمن هيئة عامة لاتقل عن الاعداد المنصوص عليها في الفقرة (ج) من البند ثانيا المادة (2) و في حالة عدم الالتزام بذلك يبعد النادي عن الانتخاب وتحل الهيئة الادارية وتشكل وزارة الشباب والرياضة هيئة ادارية مؤقتة لمدة اقصاها ثلاثة اشهر لتسيير امور النادي على ان يتم الاعداد للانتخابات خلال هذه الفترة.
المادة (6) لجنة الطعون
تشكل وزارة الشباب والرياضة لجنة تسمى لجنة الطعون تتألف من خمسة أعضاء على ان يكون اثنين منهم من القانونيين وتكون مهامها كالاتي:-
1- النظر في الطعون المقدمة من قبل المرشحين.
2- النظر في الطعون في نتائج الانتخابات
3- تكون مدة الطعن مدة اقصاها ثلاثة ايام من تاريخ وقوع القرار المطعون به.
4- تنظر اللجنة في الطعون المنصوص عليها في البندين (1) و(2) من هذه المادة خلال مدة اقصاها سبعة ايام من تاريخ ورود الطعن للجنة وتعتبر قراراتها ملزمة ونهائية للجميع.
مادة (7) إجتماع الهيئة الادارية
تجتمع الهيئة الادارية بكامل اعضائها الفائزين بعد ثلاثة ايام من تاريخ اعلان
نتائج الانتخابات حتى لو كان هناك طعناً بأحد مناصب الهيئة الادارية الجديدة.
مادة (8) تلغى لوائح انتخابات المعدة من قبل الوزارة لسنة 2012 .
مادة (9) تنشر هذه التعليمات في الجريدة الرسمية وتنفذ من تاريخ صدورها.