في زمن شحة التخصيصات.. النقل تغلق باب الروتين وتفتح أبواباً للإنجاز الأفضل
ضرورة تشديد عقوبة حيازة لسلاح الكاتم
حسناً فعل مجلس النواب بإدراجه مشروع القانون الخاص بالأسلحة الكاتمة في جدول أعماله لشهر تموز 2011 لمعالجة ظاهرة انتشار هذه الأسلحة وحدوث عمليات اغتيال فيها ولعدم وجود نص قانوني خاص بهذه الأسلحة إذ يطبق على هذا السلاح العقوبة ذاتها المقررة على المسدس العادي وهي عقوبة الأسلحة النارية على الرغم من الفارق الكبير بين المسدس العادي والمسدس الكاتم للصوت ذلك ان قانون الأسلحة رقم 13 لسنة 1992 قسم الأسلحة الى ثلاثة أنواع هي الأسلحة الثرية والتي أباح القانون حيازتها والأسلحة النارية وهي الأسلحة غير سريعة الطلقات كالمسدس والبندقية العادية والأسلحة الحربية وهي الأسلحة المستخدمة من القوات المسلحة كبندقية كلاشنكوف والرشاشات وسواها من أسلحة الجيش، أما أمر سلطة الائتلاف المؤقتة (تشريع برايمير) فقد قسمها الى أسلحة خفيفة كالمسدس وبندقية الكلاشنكوف والأسلحة الثقيلة كقاذفة R.B.G وأسلحة ذات تصنيف خاص كالمتفجرات والمفخخات، وعقوبة المسدس في جميع هذه التشريعات خفيفة لاتصل الى أكثر من خمس سنوات مع جواز فرض عقوبة الغرامة أحياناً ومثل هذه العقوبة غير رادعة لمستخدمي ومصنعي المسدس الكاتم للصوت، وإذا كان المشروع مبستراً جداً إذ يحتوي على مادتين فقط تضمنها تقرير عقوبة الإعدام فأن القانون جاء خالياً من تعريف قانوني للسلاح الكاتم إذ لابد من وضع تعريف للسلاح أولاً وتقرير العقوبة على جميع أنواع التصرفات الخاصة بهذا السلاح من تصنيعه الى تداوله الى التصرف به الى حيازته بها في ذلك شموله لجميع الحالات المذكورة في قانون الأسلحة وتشريع (برايمر)، كما ان العقوبة شديدة جداً والأولى ان تكون العقوبة الإعدام او السجن المؤبد وليست عقوبة الإعدام فقط لمنح المحكمة صلاحية تفريد العقوبة، مع ملاحظات ان العقوبة المقررة في المشروع الجديد لا علاقة لها بالإرهاب أو القتل أو أية علاقة أخرى فالمشروع يقرر هذه العقوبة على حيازة السلاح الكاتم للصوت حتى وان كان القصد من الحيازة التباهي أو لفت الأنظار أو التهديد أو لأي سبب فالإرهاب والقتل شيء وعقوبة السلاح الكاتم شيء آخر، لكن في جميع الأحوال ان تشريع هذا القانون مطلوب ومرغوب لخلو القانون 3 لسنة 1992 وتشريع برايمر 3 في 22/5/2003 المعدل في 31/12/2003 من حكم خاص بالسلاح الكاتم.
ضرورة تشديد عقوبة حيازة لسلاح الكاتم
حسناً فعل مجلس النواب بإدراجه مشروع القانون الخاص بالأسلحة الكاتمة في جدول أعماله لشهر تموز 2011 لمعالجة ظاهرة انتشار هذه الأسلحة وحدوث عمليات اغتيال فيها ولعدم وجود نص قانوني خاص بهذه الأسلحة إذ يطبق على هذا السلاح العقوبة ذاتها المقررة على المسدس العادي وهي عقوبة الأسلحة النارية على الرغم من الفارق الكبير بين المسدس العادي والمسدس الكاتم للصوت ذلك ان قانون الأسلحة رقم 13 لسنة 1992 قسم الأسلحة الى ثلاثة أنواع هي الأسلحة الثرية والتي أباح القانون حيازتها والأسلحة النارية وهي الأسلحة غير سريعة الطلقات كالمسدس والبندقية العادية والأسلحة الحربية وهي الأسلحة المستخدمة من القوات المسلحة كبندقية كلاشنكوف والرشاشات وسواها من أسلحة الجيش، أما أمر سلطة الائتلاف المؤقتة (تشريع برايمير) فقد قسمها الى أسلحة خفيفة كالمسدس وبندقية الكلاشنكوف والأسلحة الثقيلة كقاذفة R.B.G وأسلحة ذات تصنيف خاص كالمتفجرات والمفخخات، وعقوبة المسدس في جميع هذه التشريعات خفيفة لاتصل الى أكثر من خمس سنوات مع جواز فرض عقوبة الغرامة أحياناً ومثل هذه العقوبة غير رادعة لمستخدمي ومصنعي المسدس الكاتم للصوت، وإذا كان المشروع مبستراً جداً إذ يحتوي على مادتين فقط تضمنها تقرير عقوبة الإعدام فأن القانون جاء خالياً من تعريف قانوني للسلاح الكاتم إذ لابد من وضع تعريف للسلاح أولاً وتقرير العقوبة على جميع أنواع التصرفات الخاصة بهذا السلاح من تصنيعه الى تداوله الى التصرف به الى حيازته بها في ذلك شموله لجميع الحالات المذكورة في قانون الأسلحة وتشريع (برايمر)، كما ان العقوبة شديدة جداً والأولى ان تكون العقوبة الإعدام او السجن المؤبد وليست عقوبة الإعدام فقط لمنح المحكمة صلاحية تفريد العقوبة، مع ملاحظات ان العقوبة المقررة في المشروع الجديد لا علاقة لها بالإرهاب أو القتل أو أية علاقة أخرى فالمشروع يقرر هذه العقوبة على حيازة السلاح الكاتم للصوت حتى وان كان القصد من الحيازة التباهي أو لفت الأنظار أو التهديد أو لأي سبب فالإرهاب والقتل شيء وعقوبة السلاح الكاتم شيء آخر، لكن في جميع الأحوال ان تشريع هذا القانون مطلوب ومرغوب لخلو القانون 3 لسنة 1992 وتشريع برايمر 3 في 22/5/2003 المعدل في 31/12/2003 من حكم خاص بالسلاح الكاتم.
أحد العراقيين سبق الهولندي في اعترافه
إذا كان ما نشرته وسائل الإعلام يوم 21/6/2011 من اعتراف أحد الهولنديين بارتكابه جريمة قتل قبل أكثر من خمسين سنة على الرغم من عدم التوصل إليه فان حادثة العراقي الذي كلفني ولده بالتوكل عنه في دعوى القتل التي اعترف بعد مده تفوق المدة التي ذكرها الهولندي بارتكابه جريمة القتل ، وكان ذلك قبل أكثر من عشرين سنه حيث ذهبت الى مركز الشرطة الموقوف فيه ووجت عائلة هناك وعندما سألتهم قالوا :-
قبل أيام وفي ليلة لم يأخذ فيها قسطاً من النوم واستيقظ صباحاً وحلق ذقنه وارتدى افضل ما عنده من ملابس عربية وعندما سألوه عن وجهته قال:-
سأذهب لاطهر نفسي واعترف بجريمة قتل ارتكبتها قبل أكثر من خمسين سنه عندما كنت شاباً إذ أقدمت على قتل احد (الدوارين) الذي كان يبيع بعض المواد وسرقت الجمل وما يحمله من مواد وانه في نهايات عمره ووجد ان اعترافه وإنزال العقوبة بحقه ستكون مطهرة له وهكذا غادر الدار وسلم نفسه الى مركز الشرطة واعترف بشكل مفصل عن جريمته وتولى قاضي التحقيق تصديق اعترافه وعندما دخلت عليه بصحبة ضابط المركز لتوقيع وكالة المحامي رفض وبشدة وقال لي إنني لا احتاج الى محام فالله هو المحام وحاولت بكل طريقة لكنه لم يقبل وحاول احد أبنائه ممن كان في منصب عال آنذاك معه لكنه أبى وبشدة وراجعته بعد مدة إذ قلت عسى ان فترة التوقيف أورثت لديه شيئاً من المشقة فوجته أكثر إصرارا على ذلك وقلت له وكلني عسى أن أعثر على قانون عفو يشمل قضيته فزاد عناده وقال: إنني جئت الى القضاء لكي يتولى معاقبتي على فعلي وذكر عبارة: (ان عفو السلطان سوف لن ينفعني يوم الحساب) وهنا سألناه عن تفاصيل أكثر عن القضية فقال: (كان هنالك – دوار- يحمل السلع والبضائع على جملة أصله من مدينة دلي عباس في ديالى وقد فاجأته عندما كان جالساً تحت ظل شجرة فقتلته بالخنجر واستوليت على جمله وبضاعته) وذهبنا أنا وابنه الى تلك المنطقة وسألنا عن (دوار) صاحب جمل خرج ببضاعته ولم يرجع الى أهله وبعد جهد جهيد عثرنا على وريثته الوحيدة وهي أمرأة طاعنة في السن وجلبناها حيث كان موقوفاً وعندما أخبرناه عما توصلنا إليه قال لا بأس بالعفو الذي يصدر من ورثة القتيل وتنازلهم عن الدعوى لان ذلك مقرر شرعاً شريطة دفع التعويض عن القتيل وعن بضاعته وجمله وفعلاً تولى ولده ذلك وتنازلت الوريثة ولكنه اشترط علينا أن لا يؤثر ذلك على عقوبته وفعلاً تمت إحالته الى المحكمة وحكمت عليه بالحبس عن جريمة القتل والسرقة وانتدبت له المحكمة محامياً وهو ان رفض ذلك في بداية الأمر لكنه قبل ذلك على ان تكون لائحة المحامي لا تتضمن طلب شموله بالعفو او تخفيف العقوبة وإنما يطلب تطبيق أحكام القانون بحقه وهذا ما تذكرناه في قضية الهولندي الذي لم يعاقب لسقوط الجريمة بالتقادم.
أحد العراقيين سبق الهولندي في اعترافه
إذا كان ما نشرته وسائل الإعلام يوم 21/6/2011 من اعتراف أحد الهولنديين بارتكابه جريمة قتل قبل أكثر من خمسين سنة على الرغم من عدم التوصل إليه فان حادثة العراقي الذي كلفني ولده بالتوكل عنه في دعوى القتل التي اعترف بعد مده تفوق المدة التي ذكرها الهولندي بارتكابه جريمة القتل ، وكان ذلك قبل أكثر من عشرين سنه حيث ذهبت الى مركز الشرطة الموقوف فيه ووجت عائلة هناك وعندما سألتهم قالوا :-
قبل أيام وفي ليلة لم يأخذ فيها قسطاً من النوم واستيقظ صباحاً وحلق ذقنه وارتدى افضل ما عنده من ملابس عربية وعندما سألوه عن وجهته قال:-
سأذهب لاطهر نفسي واعترف بجريمة قتل ارتكبتها قبل أكثر من خمسين سنه عندما كنت شاباً إذ أقدمت على قتل احد (الدوارين) الذي كان يبيع بعض المواد وسرقت الجمل وما يحمله من مواد وانه في نهايات عمره ووجد ان اعترافه وإنزال العقوبة بحقه ستكون مطهرة له وهكذا غادر الدار وسلم نفسه الى مركز الشرطة واعترف بشكل مفصل عن جريمته وتولى قاضي التحقيق تصديق اعترافه وعندما دخلت عليه بصحبة ضابط المركز لتوقيع وكالة المحامي رفض وبشدة وقال لي إنني لا احتاج الى محام فالله هو المحام وحاولت بكل طريقة لكنه لم يقبل وحاول احد أبنائه ممن كان في منصب عال آنذاك معه لكنه أبى وبشدة وراجعته بعد مدة إذ قلت عسى ان فترة التوقيف أورثت لديه شيئاً من المشقة فوجته أكثر إصرارا على ذلك وقلت له وكلني عسى أن أعثر على قانون عفو يشمل قضيته فزاد عناده وقال: إنني جئت الى القضاء لكي يتولى معاقبتي على فعلي وذكر عبارة: (ان عفو السلطان سوف لن ينفعني يوم الحساب) وهنا سألناه عن تفاصيل أكثر عن القضية فقال: (كان هنالك – دوار- يحمل السلع والبضائع على جملة أصله من مدينة دلي عباس في ديالى وقد فاجأته عندما كان جالساً تحت ظل شجرة فقتلته بالخنجر واستوليت على جمله وبضاعته) وذهبنا أنا وابنه الى تلك المنطقة وسألنا عن (دوار) صاحب جمل خرج ببضاعته ولم يرجع الى أهله وبعد جهد جهيد عثرنا على وريثته الوحيدة وهي أمرأة طاعنة في السن وجلبناها حيث كان موقوفاً وعندما أخبرناه عما توصلنا إليه قال لا بأس بالعفو الذي يصدر من ورثة القتيل وتنازلهم عن الدعوى لان ذلك مقرر شرعاً شريطة دفع التعويض عن القتيل وعن بضاعته وجمله وفعلاً تولى ولده ذلك وتنازلت الوريثة ولكنه اشترط علينا أن لا يؤثر ذلك على عقوبته وفعلاً تمت إحالته الى المحكمة وحكمت عليه بالحبس عن جريمة القتل والسرقة وانتدبت له المحكمة محامياً وهو ان رفض ذلك في بداية الأمر لكنه قبل ذلك على ان تكون لائحة المحامي لا تتضمن طلب شموله بالعفو او تخفيف العقوبة وإنما يطلب تطبيق أحكام القانون بحقه وهذا ما تذكرناه في قضية الهولندي الذي لم يعاقب لسقوط الجريمة بالتقادم.
مذكرة التفاهم لا تحتاج الى إصدار قانون
ان الأسبوع الثالث من شهر تموز 2011 أبان بأن الأغلبية مع عدم تمديد الاتفاقية العراقية الأمريكية الخاصة بانسحاب القوات الأمريكية من العراق والمعقودة نهاية 2008 المصادق عليها بالقانون 51 لسنة 2008 وهذه الأغلبية مع بقاء القليل من هذه القوات لإغراض التدريب وتقديم المشورة وليس لإغراض قتالية فأن ذلك لا يحتاج الى العرض على مجلس النواب وصدور قانون من مجلس النواب أو مصادقة رئيس الجمهورية طبقاً لأحكام المادة 61/رابعاً من الدستور وقانون عقد المعاهدات 111 لسنة 1979 وذلك لان صلاحية مجلس النواب الواردة في المادة السابقة تكون في المعاهدات والاتفاقيات الدولية فقط ذلك ان الشكل القانوني في هذا الموضوع لا يأخذ شكل اتفاقية او معاهدة دولية وإنما يأخذ شكل بروتوكول أو مذكرة تفاهم او ما يسمى بالاتفاقات ذات الشكل البسيط أو ما يسمى في الفقه الدستوري الأمريكي أتفاق تنفيذي Executive agreement والتسمية الصحيحة هي عقد بين الوزارات وليس اتفاق بين الدول اي عقد بين وزارة الدفاع العراقية ووزارة الحرب الامريكية وبين وزارتي االخارجية في العراق وامريكا وشرعيتها وقانونيتها تكون في موافقة مجلس الوزراء فقط دونما حاجة لموافقة البرلمان وبعبارة أخرى أن الموضوع من اختصاص السلطة التنفيذية ولا يدخل في اختصاص السلطة التشريعية واذا كان الامر كذلك فان الاشكال سيكون في الحصانة التي تمنح للعسكريين الامريكين ذلك ان منحهم الحصانة وعدم تطبيق القانون العراقي عليهم لايدخل في اختصاص السلطة التنفيذية اي مجلس الوزراء وإنما يدخل في اختصاص السلطة التشريعية اي مجلس النواب وبالتالي فان مذكرة التفاهم لاتمنح العسكريين الامريكيين الحصانة من القانون العراقي والقضاء العراقي بعبارة اخرى انهم سوف لن يتمتعوا بأمتياز الحصانة الذي يتمتعون به لغاية 31/12/2011 بموجب اتفاقية الانسحاب والتي قررت هذا الامتياز المصادق عليها بالقانون 51 لسنة 2008 ذلك ان هذا القانون عندما صادق على هذه الاتفاقية بجميع احكامها بما فيها الحكم الخاص بالحصانة سوف ينتهي بأنتهاء تاريخ نفاذ القانون وبأنتهاء الاتفاقية في نهاية 2011 وهذه مسألة مهمة جداً بالنسبة لامريكا الحريصة على عدم خضوع جنودها لاي قانون غير القانون وفي جميع الدول التي يوجد فيها الجنود الامريكيين كاليابان وكوريا والمانيا وهذا ما سيكون محل مناقشة طويلة بين البلدين.
مذكرة التفاهم لا تحتاج الى إصدار قانون
ان الأسبوع الثالث من شهر تموز 2011 أبان بأن الأغلبية مع عدم تمديد الاتفاقية العراقية الأمريكية الخاصة بانسحاب القوات الأمريكية من العراق والمعقودة نهاية 2008 المصادق عليها بالقانون 51 لسنة 2008 وهذه الأغلبية مع بقاء القليل من هذه القوات لإغراض التدريب وتقديم المشورة وليس لإغراض قتالية فأن ذلك لا يحتاج الى العرض على مجلس النواب وصدور قانون من مجلس النواب أو مصادقة رئيس الجمهورية طبقاً لأحكام المادة 61/رابعاً من الدستور وقانون عقد المعاهدات 111 لسنة 1979 وذلك لان صلاحية مجلس النواب الواردة في المادة السابقة تكون في المعاهدات والاتفاقيات الدولية فقط ذلك ان الشكل القانوني في هذا الموضوع لا يأخذ شكل اتفاقية او معاهدة دولية وإنما يأخذ شكل بروتوكول أو مذكرة تفاهم او ما يسمى بالاتفاقات ذات الشكل البسيط أو ما يسمى في الفقه الدستوري الأمريكي أتفاق تنفيذي Executive agreement والتسمية الصحيحة هي عقد بين الوزارات وليس اتفاق بين الدول اي عقد بين وزارة الدفاع العراقية ووزارة الحرب الامريكية وبين وزارتي االخارجية في العراق وامريكا وشرعيتها وقانونيتها تكون في موافقة مجلس الوزراء فقط دونما حاجة لموافقة البرلمان وبعبارة أخرى أن الموضوع من اختصاص السلطة التنفيذية ولا يدخل في اختصاص السلطة التشريعية واذا كان الامر كذلك فان الاشكال سيكون في الحصانة التي تمنح للعسكريين الامريكين ذلك ان منحهم الحصانة وعدم تطبيق القانون العراقي عليهم لايدخل في اختصاص السلطة التنفيذية اي مجلس الوزراء وإنما يدخل في اختصاص السلطة التشريعية اي مجلس النواب وبالتالي فان مذكرة التفاهم لاتمنح العسكريين الامريكيين الحصانة من القانون العراقي والقضاء العراقي بعبارة اخرى انهم سوف لن يتمتعوا بأمتياز الحصانة الذي يتمتعون به لغاية 31/12/2011 بموجب اتفاقية الانسحاب والتي قررت هذا الامتياز المصادق عليها بالقانون 51 لسنة 2008 ذلك ان هذا القانون عندما صادق على هذه الاتفاقية بجميع احكامها بما فيها الحكم الخاص بالحصانة سوف ينتهي بأنتهاء تاريخ نفاذ القانون وبأنتهاء الاتفاقية في نهاية 2011 وهذه مسألة مهمة جداً بالنسبة لامريكا الحريصة على عدم خضوع جنودها لاي قانون غير القانون وفي جميع الدول التي يوجد فيها الجنود الامريكيين كاليابان وكوريا والمانيا وهذا ما سيكون محل مناقشة طويلة بين البلدين.
يا سيدتي موضع العلم على اليمين وليس على اليسار
تألمت كثيراً يوم 24/6/2011 عندما ظهرت احدى النساء التي تمثل احد الكيانات السياسية الكبيرة في كركوك على احدى الفضائيات المشهورة وكان علم الجبهة السياسية التي تمثلها على يمين علم الدولة وكان من اللازم على هذه السيدة (الكركوكية) ان تجعل العلم العراقي على اليمين وعلم الجبهة التي تنتسب اليها على اليسار اذ قبل التشريع فأن القيم والتقاليد توجب ان يكون الاعظم والاهم والاعلى والاسمى على اليمين والاقل أهمية وعظمة على اليسار وحيث ان علم الدولة هو العلم الاعظم والاهم فأنه يكون على يمين علم الجبهة الاقل اهمية وعظمة الذي يكون موضعه على اليسار وهذه من المشهورات والواضحات التي تقتضيها الاخلاق السياسية قبل نصوص التشريع وإذا قانون العلم العراقي رقم 32 لسنة 1986 المعدل بالقانون رقم 53 لسنة 1987 والقانون رقم 6 لسنة 1991 والقانون رقم 9 لسنة 2008 الذي الغى النجوم الثلاث الموجودة في العلم العراقي والتي كانت تمثل اهداف حزب البعث بالوحدة والحرية والاشتراكية والقانون رقم 32 لسنة 2009 الذي قضى بأستمرار العمل بقانون العلم دون النجوم الثلاث بأبعاده المعروفة وبأشكاله فان نظام علم العراق رقم 6 لسنة 2008 والذي ما زال نافذاً بحكم المادة 130 من الدستور تضمن تفعيل الاحكام الخاصة برفع العلم وانزاله ومكان وضعه عند وجود أكثر من علم كعلم الاقليم وعلم المحافظات وعلم الاحزاب وعلم العشائر وأحكام رفع العلم عند وجود ضيف اجنبي ومكانه في السيارة والجهات التي يحق لها قانون رفع العلم في المؤسسات الرسمية وحالة رفعه مع علم دولة اخرى والمراسيم العسكرية الخاصة برفعه وانزاله وابعاد السارية التي يتم رفع العلم عليها ورفع العلم في المناسبات والاحتفالات وذلك من الامور الخاصة بالعلم وفي جميع الاحوال فان هذا النظام كان صريحا ومحددا في موضع العلم ومكانه بالنسبة للأعلام الاخرى سواء أكانت اعلام دول اخرى أم إعلام جهات أخرى بماضيها الجبهة التي تمثلها هذه السيدة وهي الجهة اليمنى وليست الجهة اليسرى فان العلم العراقي يتقدم على اية جهة في بالعراق وتقدمه يكون بوضعه في الجهة اليمنى ووضع جميع الاعلام الاخرى في الجهة اليسرى وليس كما ظهر في ذلك المشهد لان علم العراق يمثل الدولة جميعها.
يا سيدتي موضع العلم على اليمين وليس على اليسار
تألمت كثيراً يوم 24/6/2011 عندما ظهرت احدى النساء التي تمثل احد الكيانات السياسية الكبيرة في كركوك على احدى الفضائيات المشهورة وكان علم الجبهة السياسية التي تمثلها على يمين علم الدولة وكان من اللازم على هذه السيدة (الكركوكية) ان تجعل العلم العراقي على اليمين وعلم الجبهة التي تنتسب اليها على اليسار اذ قبل التشريع فأن القيم والتقاليد توجب ان يكون الاعظم والاهم والاعلى والاسمى على اليمين والاقل أهمية وعظمة على اليسار وحيث ان علم الدولة هو العلم الاعظم والاهم فأنه يكون على يمين علم الجبهة الاقل اهمية وعظمة الذي يكون موضعه على اليسار وهذه من المشهورات والواضحات التي تقتضيها الاخلاق السياسية قبل نصوص التشريع وإذا قانون العلم العراقي رقم 32 لسنة 1986 المعدل بالقانون رقم 53 لسنة 1987 والقانون رقم 6 لسنة 1991 والقانون رقم 9 لسنة 2008 الذي الغى النجوم الثلاث الموجودة في العلم العراقي والتي كانت تمثل اهداف حزب البعث بالوحدة والحرية والاشتراكية والقانون رقم 32 لسنة 2009 الذي قضى بأستمرار العمل بقانون العلم دون النجوم الثلاث بأبعاده المعروفة وبأشكاله فان نظام علم العراق رقم 6 لسنة 2008 والذي ما زال نافذاً بحكم المادة 130 من الدستور تضمن تفعيل الاحكام الخاصة برفع العلم وانزاله ومكان وضعه عند وجود أكثر من علم كعلم الاقليم وعلم المحافظات وعلم الاحزاب وعلم العشائر وأحكام رفع العلم عند وجود ضيف اجنبي ومكانه في السيارة والجهات التي يحق لها قانون رفع العلم في المؤسسات الرسمية وحالة رفعه مع علم دولة اخرى والمراسيم العسكرية الخاصة برفعه وانزاله وابعاد السارية التي يتم رفع العلم عليها ورفع العلم في المناسبات والاحتفالات وذلك من الامور الخاصة بالعلم وفي جميع الاحوال فان هذا النظام كان صريحا ومحددا في موضع العلم ومكانه بالنسبة للأعلام الاخرى سواء أكانت اعلام دول اخرى أم إعلام جهات أخرى بماضيها الجبهة التي تمثلها هذه السيدة وهي الجهة اليمنى وليست الجهة اليسرى فان العلم العراقي يتقدم على اية جهة في بالعراق وتقدمه يكون بوضعه في الجهة اليمنى ووضع جميع الاعلام الاخرى في الجهة اليسرى وليس كما ظهر في ذلك المشهد لان علم العراق يمثل الدولة جميعها.