Pdf copy 1

       بغداد / المستقبل العراقي
أصدرت محكمة جنايات محافظة ذي قار، أمس الاثنين، احكاما بالسجن تتراوح بين ثلاث وخمس سنوات ومصادرة الاموال المنقولة وغير المنقولة ضد مدانين بتجارة المخدرات، فيما اشارت الى أن الحكم جاء وفق المادة الـ(14) من قانون مكافحة المخدرات.
وقالت قيادة شرطة محافظة ذي قار، في بيان تلقت «المستقبل العراقي» نسخة منه، إن «محكمة جنايات ذي قار أصدرت أحكاماً مختلفة بالسجن وفرض غرامات مالية على ثلاثة مدانين بالاتجار بالمخدرات وفقاً لأحكام المادة 14 من قانون مكافحة المخدرات»، مبينةً أن «المحكمة قضت بسجن المدان صلاح عوده فجر ناهي الزركاني خمس سنوات ومصادرة أمواله المنقولة وغير المنقولة لارتكابة جريمة المتاجرة بالاقراص المخدرة وفق المادة الـ14 من قانون مكافحة المخدرات رقم 68 لسنة 1965».
وأضافت قيادة الشرطة، أن «المحكمة قضت بالسجن ثلاث سنوات وغرامة مالية بحق المدانين عماد جدوع سلمان الساجت والمدان عدنان برزان فرهود الطائي لارتكابهما جريمة حيازة الاقراص المخدرة»، مشيرةً الى، أن «الأشخاص المدانين سبق وأن ألقي القبض عليهم في مناطق متفرقة من محافظة ذي قار من قبل مكاتب مكافحة المخدرات في الناصرية والشطرة».
وأكدت قيادة الشرطة، أن «صدور الأحكام سيكون رادعاً لمن تسول له نفسه بالعبث بأمن وراحة المجتمع من خلال سعيه وراء الكسب الحرام ومتاجرته بالسموم التي تؤثر في حياة الشباب».
يذكر أن ظاهرة الاتجار بالحبوب المخدرة نشطت في السنوات الأخيرة في العراق بسبب فقدان السيطرة على مصادر تصنيع وتوريد الأدوية، ونشطت الظاهرة بين الأوساط الشبابية التي أدمن بعضها على استخدام تلك الحبوب التي يعد تداولها محظوراً في البلاد ويحاسب عليه بموجب القانون.  

التعليقات معطلة