بغداد/ المستقبل العراقي
قضت محكمة الجنح المُختصَّة بقضايا النزاهة وغسيل الأموال والجريمة الاقتصاديَّة حكماً غيابياً بالحبس الشديد مُدَّة سنةٍ واحدةٍ بحقِّ المدير المُفوَّض لأحد المصارف الأهليَّة وإلزامها بدفع غرامةٍ ماليَّةٍ؛ لتلاعبها بإجراءات مزاد العملة التي يجريها البنك المركزيُّ العراقيُّ. أوضحت دائرةُ التحقيقات في هيأة النزاهة، في بيان تلقته «المستقبل العراقي»، بأنَّ «المُدانة (ز.خ.ع) أقدمت، خلال مُدَّة شغلها مسؤوليَّة إدارة أحد المصارف الأهليَّة، على مخالفة شروط اشتراك المصارف في مزاد بيع وشراء العملة الأجنبيَّة الذي يُحتِّم على المُشتركين فيه استيراد بضائع مقابل العملة المشتراة في المزاد، حيث أثبتت التحقيقات أنَّ المصرف لم يستورد بضائع مقابل المبالغ التي اشتراها من البنك المركزيِّ. المحكمةُ، ونتيجة المُتوفَّر لديها من أدلةٍ وإثباتاتٍ وبعد اطِّلاعها على إفادة المُمثِّل القانونيِّ للبنك المركزيِّ الذي لم يطلب الشكوى ضدَّ المُتَّهمة؛ لقيام المصرف بتسديد الغرامات الماليَّة المُترتِّبة بذمَّته والبالغة أكثر من سبعين مليون دينار، وصلت إلى القناعة الكافية بتجريم المُتَّـهمة استناداً إلى أحكام المادَّة 19/4 من قانون غسيل الأموال رقم 93 لسنة 2004.

