بغداد / المستقبل العراقي
أصدرت المحكمة الاتحادية العليا، أمس الثلاثاء، قرارا بالدعوى المرقمة  42 ـ اتحادية ـ 2020 بعدم دستورية المادة (43) من قانون المرور رقم (8) لسنة 2018.
واشار بيان لإعلام المحكمة الاتحادية وتلقت المستقبل العراقي نسخة منه، الى ان «المحكمة قضت بعدم دستورية المادة (43) من قانون المرور لمخالفتها احكام دستور جمهورية العراق لعام 2005».

التعليقات معطلة