اوضح الخبير القانوني علي التميمي، قانونية اعتراض العراق على عودة حزب البعث المنحل. وقال التميمي، في بيان ان :»القانون رقم ٣٢ لسنة ٢٠١٦ يتكون من ١٧ مادة والذي جاء وفق المادة ٧ من الدستور الاتحادي التي منعت كل كيان أو نهج يتبنى العنصرية أو الإرهاب أو التكفير وخاصة حزب البعث الصدامي.. في العراق ورموزه». واضاف «عند الذهاب الى الاسباب الموجبة لهذا القانون يعني سبب التشريع نراها نصت صراحة على المادة ٧ الدستورية ونصت على كلمة الرموز ايضا وهذا يؤكد على انطباق القانون على رموز النظام البائد اضافة الى حزب البعث ككيان سياسي». وتابع التميمي «حيث عاقب هذا القانون في المادة ٨ منه بالحبس مدة لاتزيد عن ٥ سنوات كل من نشر أو روج لافكار البعث في كل الصور سواء في وسائل الإعلام أو غيرها، وهذا ينطبق على الاحزاب والكيانات وكذلك على الافراد حيث تعاقب من دائرة الاحزاب».وبين، ان «محاكم جنايات متعددة في العراق طبقت المادة ٨ من هذا القانون على أفراد قامو بمدح المجرم صدام أو حزب البعث وهذا يؤكد ماذكرناة أعلاه، وهذا الراي يعززه المادة ١ الفقرة ٧ من قانون هيئة المساءلة والعدالة رقم ١٠ لسنة ٢٠٠٨ والتي طبقت هذا القانون على اعوان النظام السابق اي المساءلة والعدالة».
واردف التميمي ان «النص الدستوري قال البعث الصدامي وذلك بسبب الجرائم الهائلة التي ارتكبها ازلام هذا النظام وهي جرائم ضد الانسانية وابادة جماعية تمت محاكمتهم وفقها في المحكمة الجنائية العراقية، اما أحزاب البعث الموجودة في بلدان عربيه أخرى فهي شان داخلي لتلك الدولة ويحق للعراق الاعتراض عليها اذا شكلت تدخل في شوؤن العراق حيث أن هذا التدخل يخالف المواد ١ و٢ و٣ من ميثاق الأمم المتحدة يجوز للعراق الشكوى على هذه الدول».
وختم بالقول «حزب البعث صفحة سوداء في تاريخ العراق وابشع من دمر شعبه عبر التاريخ وهو مرفوض من كل الشعب العراقي و اعتقد ان مجرد التفكير بذلك مستحيل».

