Pdf copy 1

فصل الناشط في الحقوق القانونية والمدنية والانسانية جمال الاسدي، صلاحيات المحافظات في الدستور والقوانين العراقية.  وقال الاسدي في منشور على صفحته في فيسبوك «للمحافظات صلاحيات كبيرة وكثيرة ممنوحة لها سواء لسلطتها التنفيذية او التمثيلية فالمحافظ ومجلس المحافظة هما المتحكم الرئيسي لقرارات اي محافظة وسنقسم هذه الصلاحيات الى اربع انواع وهي كالاتي :- 
 اولا:- الصلاحيات الدستورية 
 ثانياً :- الصلاحيات التشريعية  
 ثالثاً :- الصلاحيات الاستثمارية  
 رابعاً :- الصلاحيات القطاعية 
 اولاً :- الصلاحيات الدستورية :- 
 أ – صلاحيات المحافظات الحصرية :-  
 يناقش في احيان كثيرة الصلاحيات التي تتمتع بها المحافظات لادارة نفسها وماهي طريقة هذه الادارة ، الدستور العراقي اوجد تغيراً جوهرياً وتاماً باسلوب الادارة حيث عرف جمهورية العراق في المادة الاولى منه ( جمهورية العراق دولةٌ اتحاديةٌ واحدةٌ مستقلةٌ ذات سيادة كاملة، نظام الحكم فيها جمهوريٌ نيابيٌ (برلماني) ديمقراطيٌ، وهذا الدستور ضامنٌ لوحدة العراق) بينما عرف جمهورية العراق في الدستور المؤقت المعدل لسنة١٩٧٠ على انه ديمقراطي اشتراكي ذات نظام حكم جمهوري  
  ويكمن اصل الفرق في مواضع عدة الا ان هناك فرقين اهم من البقية وهما اسلوب النظام قد تحول من الاشتراكي الى الشبه رأسمالي ، وطريقة الادارة من المركزية الادارية مع استثناءات الى اللامركزية المطلقة باستثناءات محددة للحكومة الاتحادية   
 وللمحافظات وفقاً للدستور الصلاحيات الانية :- 
 ١- فتح ممثلية او مكتب للتمثيل الدبلوماسي بعد موافقة مجلس الوزراء على ان تتحمل المحافظة تكاليف هذه الممثلية . 
 ٢-وضع سياسة امن المحافظة وتنفيذها بما في ذلك انشاء اجهزة استخبارتية.
التفاصيل ص5

التعليقات معطلة