Pdf copy 1

بغداد / المستقبل العراقي
أصدرت المحكمة الاتحادية العليا ، امس الاثنين، المصادف 21/ 8/ 2017، قراراً بشأن دعوى الطعن على بعض مواد قانون الموازنة الاتحادية للعام الحالي. وذكر مدير المكتب الاعلامي للمحكمة الاتحادية العليا إياس الساموك في بيان تلقته «المستقبل العراقي»، أن «المحكمة عقدت جلسة اليوم برئاسة القاضي مدحت المحمود للنظر بدعوى الطعن الوارد على بعض مواد قانون الموازنة الاتحادية رقم 44 لسنة 2017». وأضاف أن «المحكمة قررت الحكم بعدم دستورية المواد (2/ أولاً/ و)، و (8/ خامساً)، و(11/ ثالثاً)، و(11/ خامساً/ ج)، و(11/ خامساً/ د)، و(12/ أولاً)، و(14/ خامساً)، و(18/ هـ)، و(18/ و)، (26)، و(27/ أ)، (33/ أولاً)، و (35/ أ/ ب)، و(48/ ثانياً)، و(49) و(56) و(57) و(59)». وزاد ان «الحكم بعدم دستورية تلك المواد جاء كون مجلس النواب قد تخطى اختصاصاته الواردة في المادة (62) من الدستور المتعلقة بقانون الموازنة وزاد اعباء على مشروعه المقدم من مجلس الوزراء دون العودة عليه». ولفت أن «المحكمة ردت الطعن بالنسبة للمواد (11/ سادساً)، و(18/ ج) ، و(18/ د)، و(24/ ج)، و(32/ خامساً)، و (32/ خامساً/ ز)، و(47)، (48)، (53)، كون أن مجلس النواب لم يخط صلاحياته بشأن تشريعها وأنها لم تفرض أعباء مالية أو زيادة في العجز».وأردف مدير المكتب الإعلامي أن «المحكمة ردت دعوى الشخص الثالث وهو رئيس المفوضية المستقلة للانتخابات إضافة لوظيفته الذي تدخل اختصامياً في ما يتعلق بعدم دستورية المادة (18/ هـ) من قانون الموازنة». ونوّه إلى ان «القرار جاء ضوء استعراض المواد المطعون بها وعريضة الادعاء وملاحقها ودفوع المدعي عليه اضافة لوظيفته والأشخاص الثالثة الى جانبهم وبعد العودة إلى تقرير الخبراء الخمسة الصادر بالإجماع وقراءة المواد الدستورية الحاكمة لموضوع المنازعة لاسيما المادة (62) من الدستور». وأكد مدير المكتب الاعلامي أن «المحكمة وجدت بعد دراسة تقرير أنه جاء مستوفياً للمهمة التي كلف الخبراء بها ومعللا ومسبباً وقد توجهت إلى اعتماده سبباً للحكم في الدعوى استناداً إلى احكام المادة (140) من قانون الاثبات رقم (107) لسنة 1979 مع مراعاة ما ورد في المواد الدستور التي تخص الموازنة.

التعليقات معطلة